أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

لا ينحسر أي لا ينكشف ارضه بالغرف وقدر بأن يكون قدر أربع أصابع مفتوحة لا ينتجس لقوله وإن إختلط إلا إذا غير ذلك النجس المختلط طعمه أي طعم الماء الجارى أو العشر في العشر أو لونه أو ريحه فإنه يتنجس حينئذ ثم إذا لم يتنجس الغدير العظيم فقيل يتنجس موضع النجاسة إذا كان النجاسة مرئية يتنجس ما حول النجاسة بقدر حوض صغير وهو أربع في أربع وما رواها طاهر وإن كانت غير مرئية بأن بال فيها إنسان يتوضأ من جميع الجوانب وهذا إذا كانت الحوض مربعا فإن كان مدورا قيل ينبغى أن يكون حول الماء ثمانية وأربعون ذراعا وقيل ستة وثلاثون وهو الصحيح وقد يرون في موضعه وقال الشافعي رح أنكان الماء قلتين بأن يكون خمسمائة رطلا يجوز التوضى وقال مالك رح يتوضأ بالماء وإنكان قليلا ولا يتنجس بوقوع النجس ما لم يتغير أحد أوصافه وإن لم يكن الماء جاريا أو عشرا في عشر يتنجس أن أختلط به النجس ولا بأس في طهارة الماء القليل بموت حيوان مائي المولد فيه كالسمك والضفدع والسرطان إذا لا دم له وبهذا ظهر أن قوله وما ليس ليوم سائل كالبق والذباب تعميم بعد تخصيص وقوله مائي المولد إحترازا عن مائي المعاش كالبط فإن موته يتنجس الماء القليل وعند الشافعي رح غير السمك يتنجس الماء إذا مات فيه ولا يتوضأ بماء أعتصر أي خرج بعلاج من شجر وهو ماله ساق كالديباس مثلا أو ثمر فيه إشارة إلى أنه لو خرج الماء بنفسه من غير علاج كماء يقطر من الكرم يجوز التوضى به ولا يتوضأ بماء إستعمل للقربة بأن يتوضأ تجديدا للوضوء وهو متوضى أو أستعمل لرفع حدث بأن يتوضأ المحدث متبردا وعند محمد رح لا يصير الماء مستعملا إلا بإقامة القربة ويأخذ الماء حكم الإستعمال إذا زال عن العضو وقيل بعد الإجتماع في مكان وعند الحسن ين زياد رح الماء المستعمل نجس نجاسته غليظة وهو رواية عن إبى حنيفة رح وعن أبى يوسف رح نجس نجاسة خفيفة وهو (12) وهو رواية عن أبى حنيفة عن أبى حنيفة رح وعند محمد رح
المجلد
العرض
7%
تسللي / 129