اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

في الركعة الثانية ثلاثا رافعا يديه في كل تكبيرة بعد القراءة ثم يكبر للركوع ويسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلث تسبيحات ولا يسن ذكر تكبيرات وقال الشافعي رحمه يقول بين كل تكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويخطب بعد الصلوة خطبتين يعلم فيها أحكام صدقة الفطر ويصلى غدا بعذر أي بأن غم الهلال مثلا وشهد به عند الإمام بعد الزوال صلى عيد الفطر من الغد وإن حدث عذر منع عن الصلوة في اليوم الثانى لم يصلها بعده وإذا صلى الإمام صلوة العيد لا تقضى من فاته أي فاته العيد يقه فاته شئ وله أن يصلى ركعتين أو أربعا (97) كصلوة الضحى في سائر الأيام وقال الشافعي رحمه الله من فاته الصوة يقضى وحده والأضحى كالفطر في الأحكام المذكورة ولكن هي هنا ندب الأمساك وتأخير الأكل إلى أن يصلى وينبغى أن يكون أول التناول الأكل من القرابين فإن الناس أضياف الله تعالى في هذا اليوم فيستحب أن يكون تناولهم من الضيافة وهي القرابين لكن لو لم يؤخر الأكل لا يكره وهو المختار ويكبر جهرا في الطريق ثم يقطع التكبير كما إنتهى إلى المصلى في رواية وفي رواية تكبر حتى شرع الإمام في الصلوة ويصلى ركعتين كالفطر ويؤخر إلى ثلثه أيام بعذر أو غيره ولا يصلى بعد ذلك ولكن لو أخر بلا عذر فقد ساء وهو أي الإمام يعلم الناس في الخطبة تكبيرات التشريق والأضحية فإن الخطبة شرعت لتعليم شروع الوقت ويعلم الإمام ثمه أي في خطبة الفطر أحكام الفطر فأنها شروع الوقت ولا يعتبر في الشروع إجتماع الناس في بعض المواضع يوم عرفة ولا يتعلق به ثواب تشبيها لأنفسهم بالواقفين بعرفة يوم عرفة وقيل تستحب ذلك فإن إبن عباس رضى الله عنه فعن ذلك بالبصرة والجواب أن ذلك لم يكن للتشبيه بل للدعاء والوعظ والتذكير ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التعريف بالمدينة ولا يجوز الإختراع في الدين وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه ليس بسنة وإنما حدث أحدث الناس فمن فعله جاز ويجب
المجلد
العرض
78%
تسللي / 129