شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا إذا كان كما ذكرناه وإستقبلوه مستمعين خطبة وسن له أن يخطب خطبتين بحمد الله فى الأول ويشهد ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويعظ الناس وفي الثانية كذلك لأنه يدعوا مكان الوعظ كذا أجرى التوارث وبينهما قعدة ومقدارها أن يستقر كل عضو منه في موضعه قائما طاهرا ولو خطب قاعدا وعلى غير طهارة وجاز إلا أنه يكره فإذا تمت الخطبة يقيم وصلى الإمام ر كعتين ولا يبنبغى أن يصلى غير الخطيب لأن الجمعة مع الخطبة كشئ واحد فصل في العيدين ندب يوما الفطر قبل الخروج إلى المصلى أن يأكل فإنه عليه السلام كان يطعم في عيد يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى ويستاك ويغتسل ويتطيب فإن في هذا اليوم إجتماع فسن له فيه التطيب دفعا للتأذى بالرائحة الكريهة ويلبس حسن ثيابه جديدا كان أو كان غسيلا فإنه عليه السلام كانت له جبة فتك أو صوف يلبسه في كل أعياد (96) ويؤدى فطرته فيه تفريغ قلب الفقير للصلوة ثم يخرج إلى المصلى غير مكبر في الطريق جهرا ولو كبر من غير جهر كان حسنا وقالا رحمه الله يكبر جهرا كما في الأضحى وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه ولا يتنفل قبل صلوته أي قبل صلوة العيد خلافا للشافعي رحمه الله ثم قبل الكراهية في المصلى خاصة والجمهور وعلى الكراهية أو غيره شرطها أي الصلوة العيد شروط الجمعة وجوبا وأداء فصلوة العيد واجبة عند الجمهور وهكذا روى عن أبى حنيفة رحمه وقال شمس الأئمة الأظهر أنها سنة من المولدين أخذها هدى وتركها ضلالة والأول أصح إلا الخطبة أنها في صلوة العيد يخالف الخطبة في الجمعة من وجهين أحدهما أن الجمعة لا يجوز بدون الخطبة بخلاف صلوة العيد والثانى في الجمعة تقدم الخطبة وفي العيدين يؤخرها فإن تقدم في العيد جاز ووقتها من إرتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى زوالها وإن أراد أن يصلى يكبر للإفتتاح ثم يكبر ثلثا رافعا يديه في كل تكبير بعد الثناء ثم يقرء الفاتحة والسورة ويكبر للركوع ويكبر