اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

تكبير التشريق وقيل هو سنة وهذه الإضافة ظاهرة على قولهما لأن بعض التكبيرات تتبع في أيام التشريق عندهما وأما عند أبى حنيفة رحمه الله فلا تتبع شئ منها فيها فالأضافة إعتبارا والقرب فلو حمل التشريق على صلوة العيد كانت الإضافة ظاهرة على قول لكل وهو قوله الله أكبر كبيرا لا أله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال الشافعي رحمه الله يقول ثلاث مرات الله أكبر فروى أن جبرئيل عليه السلام لما جاء بالقربان خاف العجلة (98) على إبراهيم عليه السلام فقال الله أكبر الله أكبر فلما رأي إبراهيم عليه السلام قال لا إله إلا الله والله أكبر فعلم إسمعيل بالنداء فقال الله أكبر ولله الحمد فصار ذلك ميراثا منهم في الذبح من فجر يوم عرفة إتفاقا بين علمائنا عقب كل فرض أدى الجماعة مستحبة على المقيم بالمصر فيجب على الرجل المقيم في الأمصار عقيب المكتوبات بالجماعة ولا يجب على القرون والمنفرد والمسافر وإن صلوا مع الجماعة ولا على المرأة وإن صلت على النساء بجماعة فقوله مستحبة إحترازا عن جماعة النساء وحدهن وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله وقال أنه تبع للمكتوبة فيجب على كل من صلى المكتوبة وإختلف المشائيخ في إعتبار الحرمة على قول أبى حنيفة رحمه الله أنها شرط لوجوب التكبير وفائدة الخلاف يظهر فيما إذا أم العبد يقوم في صلوة مكتوبة وإذا ترك صلوته في أيام التشريق فقضاها منها كبر لبقاء الوقت وفي غيرهما لا يكبر لخروجه ولو قضا فيها فائتة من غيرها أو قضا فايتها في العام القابل لم يكبر ولا يكبر عقيب صلوة العيد ويكبر عقيب الجمعة ويجب على إمرأة مقتدية برجل لكن لا ترفع صوتها ومسافر مقتدى بمقيم ويجهر المسافر لأن السنة فيه الجهر ولا صانع إلى عصر يوم العيد فيجب عقيب ثمانية صلوات وقالا إلى عصر آخر أيام التشريق وذلك ثلث وعشرون صلوة وهذا أحد أقوال الشافعي رحمه الله وبقولهما يفتى ويعمل في عامة الأمصار وكافة الأعصار ولا يدعه المؤتم
المجلد
العرض
78%
تسللي / 129