شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
يخرج وهل يصلى عليه في القبر فيه خلاف صلى على قبره ولا يرخج من القبر وهذا إذا وضع اللبن على اللحد وأهيل التراب عليه أما إذا لم يوضع ولكن لم يهيل التراب عليه يخرج ويصلى عليه ومن أهيل التراب عليه لم يخرج ويصلى عليه ما لم يظن نفسخه والمعتبر في عدم التفسخ أكثر الراي وعن أبى يوسف ومحمد رحمه الله تعالى يصلى على القبر إلى (102) ثلثة أيام وبعد ما مضت لا يصلى عليه والصحيح الأول لأن التفسخ وتفرق الأجزاء يختلف بإختلاف حال الميت من السمن والهزال وبإختلاف الزمان من الحر والبرد وبإختلاف المكان من الصلابة والرخاوة ولم تجز صلوة الجنازة راكبا مع أنهاؤها ودعاء الراكب كدعاء النازل لكن تجز لأنها صلوة من وجه لوجود التحريمة وإستقبال القبلة وكرهت في مسجد جماعة لو وضع الميت فيه وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يكره ولو وضع الميت خارجه أي خارج المسجد وصلى في المسجد بإختلاف المشائخ رحمه فيه فقال بعضهم يكره لأن المساجد بنيت لأداء المكتوبات فلا يقام فيها غيرها إلا بعذر للمطر ونحوه وقال بعضهم لا يكره لأن الكراهية لخوف تلويث المسجد لا لما ذكرنا وسن في حمل الجنازة هي بالفتح الميت وبالكسر السرير أربعة رجال وقال الشافعي رحمه الله تعالى السنة أن يحملها رجلان وطريق الحمل أن تضع مقدمها على يسارك ثم تضع مؤخرها على يسارك وذلك يسار الميت أيضا ومن السنة أن يحمل الجنازة من جونبها الأربع وينبغى أن يحمل من كل جانب عشر خطوات ففى الحديث من حمل الجنازة أربعين خطوات كفر عنه أربعون كبيرة وكره حملها على الظهر وعلى الدابة ويسرعون بها لأخبأ الخبء نوع من العد والمشي خلف الجنازة أفضل من المشى أمامها كفضل المكتوبة على النافلة قال الإمام البقالي المشى أمام الجنازة واسع إلا يتباعد عنها ويكره أن يتقدم الكل عليها ولا يمشى يمينها ولا شمالها ويكره لمتبعها رفع الصوت بالذكر والقراءة ويذكر في نفسه وكره الجلوس قبل وضعهما عن أعتاق الرجال