شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
فإنه قد يقع الحاجة إلى التعاون وفيه موافقة الحاصلين وتعظيم الميت والأولى أن يلحد القبر أن أمكن وألا يشق وعادة أهل المدينة (103) الشق أضعف أراضيهم فيها للحد وهو قول الشافعي رحمه واللحد أن يحفر من جانب القبلة من القبر حفيرة فيوضع فيها الميت ويجعل ذلك كالبيت المسقف والشق ان يحفر حفيرة وسط القبر فيوضع فيها الميت فيها أي في اللحد مما يلى القبلة يعنى يوضع الجنازة في جانب القبلة من القبر ويحمل منه الميت فيوضع في اللحد وقال الشافعي رحمه الله تعالى يسل سلا وصفة ذلك أن يوضع رأسه عند موضع رجليه من القبر ثم يسيل من جانب رأسه ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله أي بسم الله وضعناك على ملة رسول الله سلمناك وبه قال الشافعي لكن عدد الواضعين وتر عنده وعندنا الشفع كالوتر ويوجه إلى القبلة أي يوضع في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ويحل العقدة التى على الكفن ويسوى اللبن أي يجعل على اللحدين اللبن والقصب هذا إذا لم يكن القصب معمولا فإن كان معمولا فيكره ويسجى قبرها أي قبر المرأة بثوب عند دفنها حتى يجعل اللبن على اللحد ولا يسجى قبر الرجل وكره أن يستوى الأجر والخشب فأنهما الأحكام البناء والقبر موضع البلى وقال مشايخ بخار ألا يكره الأجر والخشب فأنهما لأحكام البناء والقبر موضع البلى وقال مشايخ بخار ألا يكره الأجر في بلدنا الضعف الأراضى حتى قال الإمام محمد بن الفضل لو إتخذوا تابوتا من حديد لم يكن فيه باسا وقال أئمة خوارزم لا بأس بإتخاذ التابوت في أرضنا وفي شرح الجامع الصغير إذا تعذر اللحد فلا بأس بالتابوت لكن يفترش فيه التراب ويجعل عن يمين الميت ويساره لبن ويلصق به ويهال التراب في القبر ويسنم القبر يقال قبر مسنم أي مرتفع غير مسطح وأصله من السنام ولا يربع خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وكره أبو حنيفة رحمه الله البناء على القبر وأبو يوسف الكتابة عليه ومن المشائخ من قال لا بأس بوضع الأحجار والكتابة