شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
ونزح حيا أن أصاب فمه الماء وسورة نجس يتنجس وإن كان سورة مكروها فمكروه وإن كان (14) طاهرا فطاهر ويتنجس أي يحكم نجاسته لبير من وقت الوقوع أن علم وقت الوقوع وإلا أي وإن لم يعلم فمنذ يوم وليلة أن لم ينتفخ الحيوان وإن إنتفخ فمنذ ثلثة أيام ولياليها فغسلوا كل شئ أصاب مائها في تلك المدة وقالا رح يحكم بنجاسة منذ وجد الحيوان في البير وليس عليهم غسل شئ أصابه مائها قبل الوجدان وسور الآدمي جنبا كان أو حائضا مسلما كان أو كافرا طاهرالسور لبقية الماء التى يبقيها الشارب في الإناء والحوض ثم إستعير لبقية الطعام وغيره وسور الفرس وكل حيوان ما يؤكل لحمه طاهر وروى أبى حنيفة رح أن سور الفرس وكل مشكوك كسوار الحمار وروى عنه أنه مكروه كلحمه والصحيح أنه طاهر عنده كما هو طاهر عندهما وسور سباع البهائم كالأسد والفهد والنمر نجس وقال الشافعي رحمه الله سور الكلب والخنزير وقال مالك رحمه الله سورهما طاهر أيضا وسور الهرة والدجاجة المخلاة هي أن لا تكون محبوسة في بيت على وجه يكون مائها وعلفها خارج البيت ولكن لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها ولو كانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها لا يكره لوقوع إلا من وسباع الطير كالبازى والصقر والشاهين وسواكن البيوت كالحية والفارة والوزعة مكروه ظاهر لكن الأولى أن يتوضأ بغيره والكراهة إنما يثبت لإحتمال النجاسة أو بسقوطها لضرورة وقال أبو يوسف رح والشافعي رح سورة الهرة طاهر غير مكروه ولو أكل الهرة الفارة ثم شربت الماء على فورها يتنجس الماء ولو مكث ساعة لا يتنجس الماء ولو مكث ساعة لا يتنجس لغسلها فمها بلعابها وعن أبى يوسف رح أن سباع الطير إذا كانت محبوسة يعلم صاحبها أنه لا قدر على منقارها لا يكره سوره وإستحسنها المتأخرون وسور الحمار والبغل (15) مشكوك في طهوريته ولا شك في طهارته وقيل الشك في الطهارة والأول أصح وعن أبى يوسف رح في رواية أنه نجس وقال الشافعي رح هو طاهر