شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
من البقر صدقة ويجب في ثلثين بقرا تبيع هو الذى تم عليه سنة سمي به لأنه يتبع أمه بعد أو يتبعه وهي أنثى والذكر والأنثى في زكوة البقر سواء ولذا كان مخيرا ويجب في أربعين بقرا مسن هو الذى تم عليه سنتان ودخلت في الثالثة أو مسنة وهي أثناه وفيما زاد على أربعين يحتسب ذلك الزيادة ويجب على قدره ففى الواحدة الزائدة يجب ربع عشر ستين وهكذا رواية الأصل وروى عن أبى حنيفة رحمه الله أنه لا يجب في الزيادة على أربعين شئ حتى يبلغ خمسين (114) ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع أو ثلث تبيعه وروى عن أبى حنيفة أنه لا شئ في الزيادة حتى يبلغ ستين وهوقول أبى يوسف ومحمد والشافعي رحمه الله ثم إذا يبلغ ستين يجب في كل ثلثين تبيع أو تبيعة وإذا زادت على ستين لا يجب في الزيادة شئ حتى لو بلغت عشرة وإّذا بلغت عشرا يجب في كل اربعين مسنة أو مسن وإذا كان كذلك فتجب في ستين تبيعان أو تبيعتان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعوفي مائة تبيعان ومسنة وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة فصل وليس في أقل من أربعين من الضان أو المعز صدقة ويجب في أربعين ضانا أو معزا شاة وهي أسم جنس يتناول الضان والمعز جميعا والضان نوع مشتمل على الذكور والإناث فالذكر منه يسمى كبشا والأنثى نعجة والمعز نوع آخ مشتمل على الذكور والإناث فالذكر منه يسمى تيسا والأنثى عنزة ويؤاخذ في زكوة الغنم الذك والأنثى لأن أسم الشاة ينتظمها وتؤخذ الشنى وهو ما تمت له سنة ولا يؤخذ الجذع وهي ما أتى عليه أكثره السنة وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله أنه لا يؤخذ من المعز الأنثى فأما من الضان فيؤخذ الجذع وهو قول أبى يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله والشافعي رحمه الله ويجب في مائة وإحدى وعشرين شاتان وما بينهما عفو ويجب في مائتين وواحدة وثلث شياه وما بينهما عفو ويجب في أربعة مائة أربع شياه ثم في كل مائة زاد على أربع مائة شاة ففى خمس مائة