شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
خمس وعلى هذا القياس
فصل ويجب في كل فرس
من الأناث المنفردة والمختلطة مع الذكور دينا أو ربع عشر قيمتها إذا بلغت نصابا قيل هذا في أفراس العرب لتقاربها في القيمة وأما في فراسنا فيقومها ويؤدى (115) من كل مائتي درهم خمسة دراهم ولا شئ في ذكور الخيل منفردة وفي رواية يجب وكذا لا شئ في الإناث منفردة في رواية ولا نصاب للخيل وقيل نصابه ثلثة وقيل خمسة وليس للإمام أخذ صدقة الخيل جبرا وإن كان له أن يأخذ صدقة سائر السوائم جبرا ووجوب الزكوة في الخيل عند ابى حنيفة رحمه الله وهو قول زفر رحمه الله وأما عند أبى يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله والشافعي رحمه الله لا زكوة في الخيل وهو المختار للفتوى ولا يجب الزكوة في المواشى إلا في السائمة المكتفية بالرعي وهو بالكسر الكلاء وهو أسم لما يرعاه الدواب رطبا كان أو يابسا في أكثر الحول حتى لو علفها نصف الحول أو أكثر لم يكن سائمة لا يجب فيها الزكوة فأعتبره الأكثر إذ لا بد لأصحاب المواشى أن يعلفوها وإن الثلج أو البرد فجعل الأقل تابعا للأكثر ولا يجب الزكوة في الصغار من المواشى وهي التى لم يتم عليها سنة كالفصلان والعجاجيل والحملان إلإ إذا كان فيها كبار فيجعل الصغار بل يؤخذ من الكبار حتى لو كان له أربعون حملا إلا واحدةو وواحدة مسنة يجب المسنة ولو كان له مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا يجب فيها مسنتان وعلى هذا القياس حكم الأبل والبقر وهذا آخر قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول محمد رحمه الله وكان هو يقول أولا يجب في الصغار وما يجب في الكبار وإن لم يكن معها كبارا وهو قول زفر رحمه الله ومالك رحمه الله ثم رجع وقال يجب في الصغار واحدة منها وهو قول أبى يوسف رحمه الله والشافعي رحمه الله ولا يجب الزكوة فيما يعمل من الأبل والبقر كالتى أعدت للحمل أو إثارة الأرض أو غيرهما وتدخل فيها العلوفة لأن الظاهر أنها يعلف للعمل وعند مالك رحمه الله يجب الزكوة فيما يعمل والواجب في
فصل ويجب في كل فرس
من الأناث المنفردة والمختلطة مع الذكور دينا أو ربع عشر قيمتها إذا بلغت نصابا قيل هذا في أفراس العرب لتقاربها في القيمة وأما في فراسنا فيقومها ويؤدى (115) من كل مائتي درهم خمسة دراهم ولا شئ في ذكور الخيل منفردة وفي رواية يجب وكذا لا شئ في الإناث منفردة في رواية ولا نصاب للخيل وقيل نصابه ثلثة وقيل خمسة وليس للإمام أخذ صدقة الخيل جبرا وإن كان له أن يأخذ صدقة سائر السوائم جبرا ووجوب الزكوة في الخيل عند ابى حنيفة رحمه الله وهو قول زفر رحمه الله وأما عند أبى يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله والشافعي رحمه الله لا زكوة في الخيل وهو المختار للفتوى ولا يجب الزكوة في المواشى إلا في السائمة المكتفية بالرعي وهو بالكسر الكلاء وهو أسم لما يرعاه الدواب رطبا كان أو يابسا في أكثر الحول حتى لو علفها نصف الحول أو أكثر لم يكن سائمة لا يجب فيها الزكوة فأعتبره الأكثر إذ لا بد لأصحاب المواشى أن يعلفوها وإن الثلج أو البرد فجعل الأقل تابعا للأكثر ولا يجب الزكوة في الصغار من المواشى وهي التى لم يتم عليها سنة كالفصلان والعجاجيل والحملان إلإ إذا كان فيها كبار فيجعل الصغار بل يؤخذ من الكبار حتى لو كان له أربعون حملا إلا واحدةو وواحدة مسنة يجب المسنة ولو كان له مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا يجب فيها مسنتان وعلى هذا القياس حكم الأبل والبقر وهذا آخر قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول محمد رحمه الله وكان هو يقول أولا يجب في الصغار وما يجب في الكبار وإن لم يكن معها كبارا وهو قول زفر رحمه الله ومالك رحمه الله ثم رجع وقال يجب في الصغار واحدة منها وهو قول أبى يوسف رحمه الله والشافعي رحمه الله ولا يجب الزكوة فيما يعمل من الأبل والبقر كالتى أعدت للحمل أو إثارة الأرض أو غيرهما وتدخل فيها العلوفة لأن الظاهر أنها يعلف للعمل وعند مالك رحمه الله يجب الزكوة فيما يعمل والواجب في