شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
وطهور يتوضأ به أي بسور الحمار والبغل وتيمم أن عدم غيره أي الماء ولم يوجد إلا سورهما وأيهما قدم جاز وعند زفر رح يجب تقديم الوضوء والعرق كالسور أي عرق كل شئ يعتبر بسورة طهارة ونجاسة وحرمة وكراهة وغيرها وعرق الحمار خص بكونه طاهر الركوب صلي الله عليه وسلم فصل في التييم هو في اللغة القصد إلى الصعيد لإزالة الحدث يخلق الوضوء والغسل عند العجز عن إستعماله الماء قدر ما يكفى لرفع الحدث لأن ما دون ذلك وجوده وعدمه سواء لبعده ميلا هو ثلث فرسخ وذلك أربعة ألاف خطوة بل كل خطوة ذراع ونصف ذراع بذراع العامة وهو أربعة عشرون أصبعا وقال زفر رح إن كان يصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا يتيمم وإلا يتيمم وإن كان الماء قريبا وعن محمد رح يجوز التيمم أن كان الماء قدر ميلين ولا يعتبر ميل واحد وقيل أن كان في موضع يسمع صوت أهل الماء فهو قريب وإن كان لا يسمع فهو بعيد وقال حسن رح أن كان الماء أمامه يعتبر ميلين وإلا فيعتبر ميل واحد ليكون الذهاب والمجئ ميلين وعن أبى يوسف بورح أن كان الماء بحيث لو ذهب إليه تغيب القافلة عن بصره يكون بعيدا وإلا فهو قريب أو المرض أي خوف عروض مرض أو زيارة بإستعماله الماء أو بالتحرك للإستعمال وقال الشافعي رح يجوز التيمم أن خاف تلف العضو أو النفس وألا لا أو برادى إذا عجز المحدث خارج المصر أو كان في المصر عندهما لا يتيمم في المصر ومن المشائخ من قال في ديارنا لا يباح للمقيم في المصر أن يتيمم وإن لم يجد أجرة الحمام لأن أجرة الحمام يعطى بعد الخروج فيمكنه أن يدخل الحمام ويتعلل بالعسرة أو عدو يخاف منه على نفسه (16) أو غيره من سبع أو غيره أو خوف عطش على نفسه أو دابته وإنكان له ماء أو عدم آلة الإستسقاء كالدلو والرشاء أو خوف فوق ما يفوت لا إلى خلف إحتراز عن الوقت والجمعة فإن لهما خلفان وهو القضاء والظهر كصلوة العيد إذا أراد أن يشرع فيها إبتداء وبناءا إذا شرع فيها متوضيا ثم سبق الحدث وأراد أن