اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

عشرون مثقالا والمثقال عشرون قيراطا كل قيراط خمس شعيرات ونصاب الفضة مائتا درهم كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل يسمى هذا وزن سبعة وإن يكون الدرهم سبعة أجزاء يكون المثقال منها عشرة فيكون الدرهم نصف مثقال وخمسة ويكون عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل وأصله أن الدراهم في الإبتداء ثلثة أصناف صنف كل عشرة دراهم عشرة مثاقيل وصنف كل عشرة دراهم ستتة مثاقيل وصنف كل عشرة منها خمسة مثاقيل وكان الناس يتعاملون بها فلما إستخف عمر رض الله عنه وأراد ان يستوفى الخراج بالأكثر وتمشت الرعية منه الخفيف فجمع حساب زمانه يتوسطوا بين ما طالبه عمر رضى الله عنه وبين ما طلبته الرعية فإستخرجوا له دون السبعة بأن جمعوا من كل صنف عشرة دراهم فصار الكل أحد وعشرون متثاقلا ثم أخذوا ثلثة فكان عشرة دراهم سبعة مثاقيل وبالعكس فيجب ربع العشر كل من الذهب والفضة سواء كان معمولا أي مضروبا كالدراهم والدنانير وغير مضرب وكالأوانى والحلي أو تبرا هو ما كان من الذهب والفضة كذا في المغرب وقال الشافعي رحمه الله (117) لا يجب الزكوة في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال ولا شئ في الكسور الزائد على النصاب حتى تبلغ الكسر خمس النضاب كما إذا زاد على عشرين متثاقلا أربعة مثاقيل أو زاد على مائتى دراهم أربعون درهم وح يجب في كل خمس زاد على النصاب بحسابه ففى أربعين درهما زاد يجب ردهما مثلا وعلى هذا القياس وقال أبو يوسف رحمه الله ومحمد والشافعي رحمه الله يجب الزكوة فيما زاد بحساب تلك الزيادة وإن قلت كدراهم فيؤدى ربع عشرها وإن كانت الدراهم والدنانير مغشوشة يعتبر الغالب أي إذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي في حكم العروض وح يقوم الدراهم والدنانير المغشوشة أن بلغت قيمة النصاب يجب الزكوة فإذا صادت في حكم العروض لا بد من نية التجارة كما في سائر العروض ولا يجب الزكوة ومن غير أمر من السوائم والذهب والفضة والفضة الأبنية التجارة عند تملكها بسبب إختيارى مثل أن
المجلد
العرض
95%
تسللي / 129