أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

يبنى على صلوة العيد تيمم وبنى وهذا عند أبى حنيفة رح خلافا لهما رح ولو شرع بالتيمم وسبقه الحدث ينى وتيمم إتفاقا عند علمائنا ولصلوة الجنازة إذا خاف فوقها تيمم خلافا للشافعي رح وهذا لغير الولي لأنه لا يتمم لصلوة الجنازة لأنه لا يخاف الفوت إذ ليس لغيره حق الصلوة على جنازة ولو صلي غيره له الإعادة وفي الذخيرة أفكان إماما أو كان حق الصلوة له على الجنازة لجاز التيمم له أيضا وعند أبى حنيفة رح في رواية الحسن أنه لا يجوز له التيمم قال شمس الأئمة رح الصحيح هذا أي عدم الجواز وهو أي التيمم ضربة لمسح وجهه وضربة ليديه مع مرفقيه خلافا لزفر وعند الشافعي رح التيمم إلى الرسغين وعند مالك رح إلى نصف الذراع ومن الزهري إلى الابط فلا يشترط الترتيب عندنا والفتوى على أن الإستيعاب شرط وهو ظاهر الرواية وفي رواية الحسن عن أبى حنيفة أن الإستيعاب ليس بشرط حتى لو مسح أكثر الذراعين والكفين جاز ولا بد من نزع الخاتم والسوار روانا لم يدخل الغبار بين أصابعهم فعليه تخليلها ويحتاج إلى ضربة ثالثة والأحوط أن يضرب يديه على الأرض ثم ينفضهما حتى تينا شر التراب ويمسح بهما وجهه ثم يضرب أخرى فينفضهما ويمسح بباطن أصابعه اليسرى ظاهر يده اليمنى يبدأ من رؤس الأصابع إلى المرفق ثم يمسح بباطن كفه اليسرى كذلك على كل طاهر متعلق بضربة من جلس الأرض فإن قيل إذا ضامن الأرض نجاسة فجففت وذهب أثرها جازت الصلوة على مكانها لكونه طاهرا لقوله عليه السلام زكوة الأرض بيسها فينبغى أن يجوز به التييم قلنا إشتراط طهارة (17) التراب في التيمم ثابت بعبارة النص وهو قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا وصار مجمعا عليه فلا يعارضه خبر الواحد قيل كل ما يحترق ويصير مادا كالشجرة وينطبع ويلين كالحديد والرصاص فهو ليس من جنس الأرض وما عدا ذلك كالثرا والرمل والحجر والكحل والزرنيخ من جنس الأرض وإذا أعتبر ما ليس من جنس الأرض يجوز التيمم عليه ولا يجوز التيمم على الرماد
المجلد
العرض
11%
تسللي / 129