اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

وقال أبو يوسف لا يجوز إلا على التراب والرمل وقال الشافعي لا يجوز إلا على التراب وهو رواية عن أبى يوسف ولو كان ذلك الطاهر من جنس الأرض بلا نقع حتى لو ضرب يده على حجر ولا غبار عليه جاز خلافا لمحمد وتيمم عليه رأي على نقع بأن نفض ثوبا أو لبدة وتيمم بغبار وقع على يده مع القدرة على الصعيد وعن أبى يوسف رح يجوز عند العجز بينه صفة ضربة أي ضربة مقرونة بينة أو خبر بعد خبر أداء الصلوة أو قربة لا يتأدى بدون الطهارة وعند زفر رح النية ليس بشرط ولو كان به حدثان كالجنابة والحدث يوجب الوضوء ينوى عنهما ويصح التيمم عندنا قبل الوقت خلافا للشافعي رح وقبل الطالب عن الرفيق أن كان له ماء خلافا لأبى يوسف رح ومحمد رح ويصلى المتيمم بواحد ما شاء من الفرائض والنوافل وعند الشافعي رح لا يصلى بتيمم واحدا لا فرضا واحدا مع ما شاء من النوافل وينقضها ناقض الوضوء وقدرته على ماء سواء كانت القدرة في الصلوة أو خارجها وقال الشافعي إذا قدر على الماء بعد ما شرع في الصلوة لا ينقض التيمم هذا إذا قدر على ماء كان لطهره أما إذا لم يكن يكفى كالجنب إذا إغتسل ولم يصل الماء إلى ظهره وفنى الماء ثم أحدث حدثا يوجب الوضوء فتيمم لهما ثم وجد ماء يكفيهما بطل تيممه في حق كل واحد منهما وإن لم يكن لواحد منهما بقي تيممه في حق كل واحد منهما والقدرة وإنما يثبت إذا لم يكن الماء مصروفا إلى جهته أهم إذا كان على بدنه أو ثوبه نجاسة فإن يصرف إليها لا ينقض التيمم ردته يعنى تيمم مسلم ثم إرتد منه والعياذ بالله منها فأسلم فهو على تيممه (18) ويصح صلوته به قال زفر بطل تيممه وندب لراجيه أي لراجى الماء صلوته في آخر الوقت بحيث لا يقع في وقت مكروه فلعله أن يجد الماء فيؤديها بأكمل الطهارتين كالطامع في الجماعة ومع ذلك الوصل في أول الوقت بالتيمم ثم وجد الماء والوقت باق لا يعيد الصلوة وعن أبى حنيفة وأبى يوسف رح في غير رواية الأصول أن التأخير واجب وعند مالك
المجلد
العرض
12%
تسللي / 129