اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

رح تيمم في وسط الوقت ويجب على عادم الماء طلبه قدر يده غلوة هي ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة لو ظنه قريبا بإخبار مخبرا وغيره وإن نسي المسافر الماء ثم ذكره في الراحل لا يعيد الصلوة عند أبى حنيفة ومحمد رح خلافا لأبى يوسف رح والخلاف فيما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره ولو وضع غيره وهو لا يعلم جاز له التيمم بالإتفاق وقيل الخلاف في الكل وذكره في الوقت وبيده سواء وفي الذخيرة المانع من الوضوء لو كان من جهته العباد كأسيره يمنعه الكفار من الوضوء أو محبوس في السجن أو قيل له أن توضأت قتلتك يجوز له التيمم لكن إذا أزال المانع ينبغى أن يعيد الصلوة فصل المسح هو إمرار اليد المبلول على الشئ وذكره عقيب التيمم لأن التيمم خلف عن الكل والمسح عن البعض وهو أفضل من غسل الرجلين أخذ بالايسر وقيل الغسل أفضل على ظاهر الخفين دون باطنها جائز بالسنة للمحدث رجلا كان أو إمرأة وقال الشافعي رح ومالك رح المسح على ظاهرهما فرض وعلى باطنها سنة دون من عليه الغسل لأنهما لا يجتمعان عادة إذ لا يتأتى الإغتسال مع لبس الخف وهو تقدير يعنى عن التصوير وقيل صورته ما ذكر محمد رح أن المسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أجنب وعنده ماء يكفى للوضوء تيمم وصلى فإن أحدث وعنده ذلك الماء لزمه غسل رجليه ولا يجوز المسح وفرضه خطوط قدر ثلث أصابع اليد طولا وعرضا متى لو مسح قدر أصبع وإصبعين لم يجز في الصحيح ولو مسح بالإبهام والسبابة أن كان مفتوحتين جاز لأن ما بينهما قدر أصبع (19) ولو مشى في الحشيش فإبتل ظاهر مقدار الفرض جاز والتقدير بثلث أصابع اليد قول أبى بكر الرازي إعتبارا بآلة المسح وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة رح وهو الأصح وكان الكرخي رح يقول التقدير بثلث أصابع من صغار وأصابع الرجل إعتبار المحل المسح كالخرق وفي الكافي الكلام فيه كالكلام في مسح الرأس فمن شرط الربع ثمة شرط الرابع هاهنا ومن شرط أدنى ما يطلق عليه أسم المسح شرط هاهنا وهو ظاهر وفيه
المجلد
العرض
12%
تسللي / 129