شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
تأمل ولا يفتقر إلى النية كالتيمم ومسح الخف مرة واحدة وقال عطاء ثلاثا كالغسل في أسفل من الساق فلو مسح على الساق فوق الكعبين لا يجوز وصورة المسح على الخفين أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن ويضع أصابع اليسرى على مقدم خف اليسرى ويمدها جملة إلى الساق فوق الكعبين ويفرج أصابعه ولو بدا من قبل الساق لم يجز وقيل جاز ولكنه ترك السنة ولو مسح برؤس الأصابع وجاء في أصول الأصابع والكف لا يجوز إلا أن يبتل من الخف مقدار ثلاث أصابع بأن يقطر الماء من أصول الأصابع حتى لو إستوعب مقدار الواجب والسنة أن يمسح بباطن كفيه ولو مسح على الجرموقين خلافا للشافعي رح الجرموق ما يلبس فوق الخف ومحل العقب ويجوز المسح على الجرموقين خلافا للشافعي رح الجرموق ما يلبس فوق الخف وجاز المسح عليها وإن كان واسعا بحيث بيداء الكعب للناظر ولو دخل يده في الجرموق ومسح على الخفين لا يجوز وإن فضل من حجرموق وخفه قدر ثلثه أصابع فمسح عليه لم يجز و إنما يجوز المسح على جرموقين إذا لبسهما فوق الخفين قبل الحدث فإذا أحدث و مسح على الخف أو لم يمسح ثم لبس الجرموق لم يجز المسح عليه ولو مسح على الجرموقين ثم نزعهما دون الخفين أعاد المسح على الخفين وإن نزع أحد الجرموقين بعده ما مسح عليهما مسح على الخف الظاهر وأعاد المسح على الجرموق الباقى وفي رواية نزع الجرموق الثانى ويمسح على الخفين (20) وقال زفر يمسح على الخف الذى نزع الجرموق منه ولبس على الجرموق الآخر شئ ويجوز المسح على كل ما يستر الكعب كالجوارب ونحوه سواء كان مجلدا أو وضع الجلد على أعلاه وأسفله أو منعلا وضع الجلد على أسفله أو غيرهما أن كان بحيث يتمسك على الساق من غير أن يربط بشئ ويمكن به السفر وعن أبى حنيفة رح أنه لا يصح المسح على الجورب الثخين وعندهما يصح وعنه أنه يرجع إلى قولهما رح وبه يفتى وشرط في جواز المسح على الخفين كونهما ملبوسين على طهر تام من وقت الحدث أي ينبغى أن