اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

وثلاثا طهرا ويومين دما فستة كلها حيضا لأن الدم إستوى بطهر وإن رأت ثلث دما وخمسة طهر أو يوما دما فحيضها الثلاثة الأول لأن الطهر غالب فصار فاصلا والمتقدم بإنفراده يمكن أن يجعل حيضا ولو رأت يوما دما وخمسة طهرا وثلثة دما فيحضها الثلاثة الأخيرة لما بينا ولو رأت ثلثة دما وستة طهر أو ثلاثة وثلثة دما فحيضها الثلاثة الأول لأنها أسرعها إمكانا وحكم الحيض أنه يمنع وجوب الصلوة وصحة أدائها ويمنع صحة أداء الصوم لكن لا يمنع وجوب الصوم ولما ذكرنا أنه يمنع وجوب الصلوة ولا يمنع وجوب الصوم يقضى هو أي الصوم لا هي أي الصلوة ويمنع دخول المسجد سواء كان على وجه العبور أولا وقال الشافعي رح يباح دخول المسجد للحائض على وجه العبور ويمنع الطواف فإن قيل الطواف يكون في المسجد فإذا منع الحيض دخول المسجد يمنع الطواف فلا حاجة إلى ذكره قلنا يمكن أن لا يكون الطواف في المسجد بل يكون خارج المسجد فإن الطاهر لو طاف خارج المسجد يجوز بخلاف الحائض وقد يجاب بأن ذكر لئلا يتوهم أنه لما جاء للحائض الوقوف مع أنه قوى أو كان الحج يجوز لها الطواف بالطريق الأولى والإستمتاع ما تحت الأزار وهو ما بين السرة والركبة فيمتنع بما فوق السرة وتحت الركبة وعند محمد أنه يجتنب شعار الدم أي موضع الفرج ولا تقرأ الحائض القرآن وقال الطحاوي يحل ما دون الأية كجنب وقال مالك يجوز للحائض قراءة القرآن دون الجنب ونفسا قيل لا بأس أن يقول الجنب أو الحائض والنفساء الحمد لله رب العالمين شكر لنعمة أو بسم الله الرحمن الرحيم عند إبتداء أمر تبركا وقيل إذا قرأ الجنب الفاتحة على سبيل الدعاء وشيأ من الأشياء التى فيها معنى الدعاء لا باسن وهذا إشارة إلى أنه يتغير بقصده حكمها وقيل تحرم قراءة الآية أن كان قصيرة تجرى في اللسان (26) من غير قصد كقوله تعالى نظر وكقوله تعالى إلى لم يلد يحرم والمعلمة إذا حاضت ينبغى أن تعلم كلمة كلمة وقطع بين الكلمتين وقيل تعلم نصف أية
المجلد
العرض
18%
تسللي / 129