شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
شئ مثله أو مثليه على القولين إلى وقت الغروب وقت صلوة المغرب منه أي من وقت الغروب إلى وقت غيبة الشفق وهو الحمرة عند أبى يوسف رح ومحمد رح وفي رواية عن أبى حنيفة رح والشافعي رح وبه يفتى تيسرا على الناي وعند أبى حنيفة رح الشفق البياض الذى بعد الحمرة وعند الشافعي رح وقت صلوة المغرب مقدار ستر عورة ووضوء وأذان وإقامة و خمس ركعات وقيل ثلث ركعات ووقت صلوة العشاء منه أي من وقت غيبة الشفق ووقت صلوة الوتر بعده أي بعد صلوة العشاء إلى وقت طلوع الفجر فوقت طلوع الفجر آخر الوقت لهما أي للعشاء والوتر وقال الشافعي رح وقت العشاء إلى ثلث الليل وقوله بعده يشعر بأن وقت الوتر بعد العشاء وقول أبى يوسف ومحمد رح وعند أبى حنيفة رح وقته إذا غاب الشفق كالعشاء إلا أنه يجب تقديم العشاء عليه للترتيب كصلوة الوقت والفائتة وهذا الإختلاف مبني على أن الوتر عند أبى حنيفة واجب ومتى وجبت صلاتان في وقت فهو وقتهما وإن أمر بتقديم أحدهما وعندهما سنة شرعت بعد العشاء فيدخل وقته بعد العشاء كركعتي الظهر وثمرة الإختلاف تظهر فيما إذا - صلى الله عليه وسلم - العشاء بغير وضوء ناسيا وصلى الوتر بوضوء ثم تذكر يعيد العشاء ولا يعبد الوتر عنده خلافا لهما رح وفيما إذا تركوا الوتر في صلوة الفجر عند سعة الوقت يفسد فجره عنده خلافا ويستحب التأخير للفجر والبداية مسفرا في كل الأيام إلا حجة يوم النحر للحاج بالمزدلفة فإن هناك التقديم والتغليس أفضل بحيث يمكنه أي للمصلى ترتيل قراءة أربعين أية كما هو سنة القراءة ثم الإعادة للوضوء والصلوة على الوجه المسنون لو ظهر فساد وضوئه وعند الشافعي يستحب التعجيل في كل صلوة ويستحب تأخير ظهر الصيف بخلاف ظهر الشتاء فإن التعجيل فيه مستحب وتأخير العصر (35) في الصيف والشتاء ما لم يتغير قرص الشمس بحيث حال تحار فيه الأعين وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رح في تغير القرض لا الضوء كما قال البعض لأنه يحصل بعد الزوال