شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
الصلوة حي على الفلاح مرتين والثالث ما إستحسنه المتأخرون وهو التثويب في سائر الصلوة لزيادة غفلة الناس وقلما يقومون عند سماع الأذان فيقول الصلوة الصلوة وأقامت قامت أو نحو ذلك والرابع ما أحدثه أبو يوسف للأمير أن يقسم السلام عليك أيها الأمير حي على الصلوة حي على الفلاح الصلوة يرحمك الله وكذا كل من إشتغل بمصالح المسلمين كالمفتى والقاضى يخص بنوع الأعلام وكره محمد ذلك وقال الشافعي رح لا يثوب المؤذن ويجلس في كل صلوة بينهما أي بين الأذان والإقامة إلا في صلوة المغرب فإنه لا يجلس فيها بل يسكت بعد الأذان قائما ساعة ثم يقوم ومقدار السكتة ما يتمكن فيه من قراءة ثلاث أيات قصارا أو أية طويلة وقيل ما يخطو ثلاث خطوات وعند ابى يوسف محمد رح يجلس في المغرب أيضا جلسة خفيفة مقدار ما يجلس الخطيب بين الخطبتين وعند مالك رح والشافعي رح لا يفصل في المغرب بل يؤذن و يقيم ويؤذن للفائتة كلها إذا اراد ان يقضيها ويقيم أيضا وقال مالك والشافعي رح يكتفى بالإقامة وكذا يؤذن لأولى الفوائت ولكل من الفوائت البواقى مخير أن شاء يأتى بهما وإن شاء يأتى بها فقط أي يأتى بالإقامة في كل من البواقى وقال مالك رح يكتفى بالإقامة الواحدة وعند محمد رح يقام لما بعدها ولا يؤذن وكره إقامة المحدث ويروى أنها لا يكره كما لا يكره أذانه في ظاهر الرواية ويروى أنه يكره أذانه أيضا ولو اذن المحدث أو أقام لايعاد مع أن أقامته مكروهة وكرها أي أن الأذان والإقامة من الجنب بإتفاق الروايات ولا تعاد هي (39) أي إقامة الحنب فإن تكرار الإقامة غير مشروع بل يعاد هو أي أذان الجنب فآن تكرار الأذان مشروع في الجملة كما في الجمعة كأذان المرأة والمجنون والسكران فإنه يكره ويعاد ندبا وكره تركهما جميعا في السفر فيكفى الإقامة لأن السفر أسقط نصف الصلوة فلأن يسقط أحد الأذانين أولى ذكر قاضى خان أن قيل لا يترك الأذان أيضا وعن النبي صلي الله عليه وسلم من أذن في أرض