اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

وسمع الآذان وقيل لو سمع وهو في المسجد يمضى في قرائته وإن كان في بيته فكذلك أن لم يكن أذان مسجده فصل شروط الصلوة شرطها ما يتوقف عليه وليس بداخل فيها طهر بدن المصلى من حدث وهو النجاسة الحكمية وخبث هو النجاسة الحقيقية والنجس أطهر ثوبه ومكانه من الخبث وإذا كان موضع قدميه وركبتيه طاهرا وموضع جبهته وأنفه نجسا فعند أبى حنيفة رح أنه ان سجد على أنفه يجوز صلوته خلافا لهما وإن كان موضع أنفه نجسا وسائر المواضع طاهرا جازت بلا خلاف ولا يشترط طهارة مكان يدير خلافا لزفر رح والشافعي رح أما طهارة مكان ركبتيه فشرط في ظاهر الرواية وإن كان موضع أحد القدمين نجسا لا يجوز وإن كان تحت كل قدم أقل من قدر الدرهم لو جمع يصير أكثر من قدر الدرهم لا يجوز وهو المختار وعليه الفتوى وستر عورته وإستقبال القبلة فهي في حق من كان بمكة عين الكعبة فيلزمه التوجه إلى عينها وأما من كان خراجا من مكة فالواجب عليه التوجه إلى جهتها في الصحيح والنية هي إرادة الدخول في الصلوة والشرط أن يعلم المصلى بقلبه أي صلوة يصلى وأدنى ما لو سئل لأمكنه أن يجيب على البداهة وإن لم يقدر أن يجيب إلا بعد التأمل لم يجز صلوته والأصح أن مجرد العلم لا يكفى لأن النية غير العلم والنية المتقدمة على التكبير كالقائم عنده إذا لم يوجد عمل لا يليق بالصلاة وعن محمد رح أن من توضا يزيد صلوة الوقت وغاب عنه النية عند الشروع جازت صلوته وفي الواقيات من خرج من منزله بريد الصلوة التى كان القوم فيها فلما إنتهى إليهم؟ ولم يغير النية المتأخرة من التكبير في ظاهر الرواية وقال الكرخي يصح ما دام في الثناء و قيل يصبح أذا تقدم على الركوع وقيل إلى أن يرفع رأسه من ركوعه ولا عبرة للذكر باللسان حتى (41) لو قصد أداء الظهر وجرى على لسانه العصر يكون شارعا في الظهر وعورة الرجل من تحت سرته إلى تحت ركبته فالسرة عندنا ليس بعورة والركبة عورة وعند الشافعي رح بالعكس وعورة الأمة هذا
المجلد
العرض
30%
تسللي / 129