شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
مثل الذى للرجل مع ظهرها وبطنها وما سو ذلك من بدنها ليس بعورة وعورة الحرة بدنها إلا الوجه والكف والقدم ويرو أن قدمها عورة والأول أصح وقيل الصحيح أن قدمها ليسن بعورة في حق الصلوة وعورة خارج الصلوة وعورة خارج الصلوة وكشف ربع العضو الذى هو عورة يمنع جواز الصلوة وعند أبى يوسف قليل الإ نكشاف يمنع جواز الصلوة والساق منفردا عضو فكشف ربع ساقيها يمنع كالفخذ والذكر منفردا فهو عضوا على حد والأثنين أيضا على حد وقبل هاتان تابعان للذكر فيعتبر المجموع عضوا واحدا والصحيح الأول وشعر نزل من الرأس فهو عضو بإنفراده وفي رواية الشعر النازل ليس بعورة والشعر الذى يوازى الرأس له حكم الرأس فهو عورة إجماعا وعاد مزيل النجس سواء كان على البدن أوعلى الثوب صلي معه أي مع النجس وإذا صلي معرفه فوجد ما يزيل االنجس لم يعد الصلوة وإن كان الوقت باقيا وكذبا إذا كان معه ماء وهو يخاف العطش لم يجز الصلوة عاربا والحال أن ربع ثوبه طاهرا فيجب عليه أن يلبس الثوب ويصلى في طهارته أقل منه أي في طهارة أقل من ربع الثوب الأفضل أن يصلى معه في نجاسة كل الثوب أيضا هو مخير بين أن يصلى عاريا قاعدا بإيماء وبين أن يصلى فى الثوب قائما يركع ويسجد لكن الأفضل أن يصلى معه أي مع الثوب وقال محمد رح وزفر رح لزمه أن يصلى فيه بركوع وسجود وعادم الثوب قدره ما يستر به العورة يجوز صلوته قائما بركوع وسجود وإن أدى بالركوع والسجود يجوز أيضا ويندب صلوته قاعدا مومبا بالركوع والسجود وإن ركطع وسجدا القاعد يجوز ايضا وقبل يقعد ويمد رجليه إلى القبلة ويضع يده على عورته الغليظة ويستوفيه الليل والنهار والبيت والصحراء ويصلى العراة وحدانا متباعدين فإن صلوا الجماعة توسطهم الإمام وقال زفر والشافعي رح القيام بالركوع والسجود أفضل (42) وقبلة خائف الإستقبال من عدو وسبع أو مرض لا يجد من يجوله إلى القبلة أو كان على خشبة في البحر لو إستقبل يسقط في الماء جهة قدرته فصل