شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
الركوع ويكتفى به أي بتسميع الإمام ولا يأتى بالتحميد وقال رح يأتى الإمام بالتحميد أيضا سرا ويكتفى بالتحميد المؤتم وقال الشافعي يأتى بالتسميع أيضا وفي التحميد أربع روايات ربنا لك الحمد وربنا الحمد لله ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد هو الأحسن ولك منقول عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ويمع المنفرد بنيهما أي بين التسميع والتحميد وهو الأصح وروى عن أبى يوسف رح عن أبى حنيفة أنه يأتى بالتسميع لا غير ذكر في الكافي نقلا من المحيطان الصحيح من مذهب أبى حنيفة أنه يأتى بالتحميد لا غير يقوم مستويا والإستواء قائما ليس بفرض والصحيح من مذهب أبى حنيفة أن الإنتقال فرض ورفع الرأس من الركوع والقعود إلى القيام ليس بفرض إلا أن الإنتقال من السجدة إلى السجدة لا يمكن فشرط الرفع لتحقق الإنتقال لأن رفع الرأس فرض بنفسه حتى لو تحقق الإنتقال بلا رفع الرأس بأن سجد على وسادة فنزعت الوسادة من تحت رأس وسجد على الأرض يجوز ثم يكبر في حالة (48) الخطاط ويسجد فيضع ركبتيه أولا ثم يضع يديه ولا معتمدا راحته على الأرض وقال ... مالك أن شاء وضع يديه أولا ثم ركبتيه وإن شاء عكس ضاما أصابعه لما ذكرنا ويضع وجهه بين كفيه مبديا اي مظهرا ضبعيه مجافيا أي مبعدا بطنه عن فخذيه وقبل أن كان في الصف لا يبدى ولا يجافى كيلا يوذى جاره موجها أصابع رجليه ويديه نحو القبلة والسنة في السجود عندنا أن يسجد على الجبهة واليدين والركبتين والقدمين أرض السجود يتعلق بواحد منها وهو الجبهة وقال زفر والشافعي يتعلق بجميعها وضع القدمين عندنا عد من الينن الفعلية وفي القدروى فر ض السجود بتادى وضع القدمين والجبهة والأنف ويسبح أي يقول سبحان ربى الأعلى ثلاثا ونذر ويزيد على الثلث بعد أن يختم بالخمس أو السبع فإن كان إماما لا يطول على وجه؟ القوم وتسبيحات الركوع والسجود على كل شئ يجد الساجد حجة ويستقر جهته عليه فلو سجد؟ على الحنطة والشعير يجوز وإن لم يستقر لا