شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
كانت نيته لم يذكر (8) النية إكتفاءا بذكرها في الوضوء ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلوة إلا أنه لا يغسل رجليه إنكان في مستنقع الماء وإنكان على اللوح أو الحجر بغسل رجليه وفي ظاهر المذهب أنه يمسح رأسه وروى الحسن عن إبى حنيفة رح أن ا لجنب يتوضأ ولا يمسح رأسه والصحيح الأول ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا يبدء بمنكبه الأيمن ويفيض الماء عليه ثلاثا ثم على منكبه الأيسر ثلاثا ثم على رأسه ثلاثا وقيل يبدأ من الرأس ثم بالأيمن ثم بالأيسر والأول هو الأصح ثم يغسل رجليه لا في المكان المستنقع للماء المستعمل بل يتنحى عن ذلك المكان ليفيد بغسل ويكفى لذات الضفيرة أن تبدل أصلها الضفيرة الذوائب من الضفر وهو فتل الشعر يعنى لو بلت المرأة فى الإغتسال أصل شعرها لم يجب عليها نقض ضفيرتها ولا تبل ذوائبها وهو الصحيح وعن أبى حنيفة رح أنها تبل ذوائبها ثلاثا مع كل بلة عصرت وقوله أن تبل أصلها إشارة إلى أنه لو لم تبل أصلها يجب النقض وإلى أن الرجل إذا ضفر شعره كالعلوي والأتراك يجب عليه إيصال الماء إلى أثناء الشعر وقيل لا يجب أما إذا كانت المرأة منقوضة الشعر يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر وإيصال الماء إلى أثناء اللحية وأجب وأنكانت كثيفة موجبة أراده مالا يحل فعله مع الجنابة كالصلوة مثلا عند عامة المشائخ رحمه الله وقيل إنزال منى ذى دفق أي الدفاق وشهوة جعل المنى والشهوة مجازا والشهوة ليس بشرط عند الشافعي رح حتى لو حمل شيأ فأنزل يجب الغسل عنده عند الإنفصال عن مكانه أي لا يشترط الشهوة عند الظهور والخرو ج وعند أبى يوسف رح شرط الشهوة عند الخروج أيضا وفائدة الخلاف يظهر فيمن أحتلم وإستمتع بالكف فلما إنفصل المنى أمسك الذكر حتى سكنت شهوته ثم خرج المنى أو أغتسل قيل أن يبول ثم خرج بقية المنى يجب الغسل عندها لا عنده رح وغيبة الحشفة وهو ما فوق الختان من رأس الذكر في قبل أو دبر فإن غيبة الحشفة سبب الإنزال فأقيم مقامه على الفاعل وإن لم