اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

أن كان في بجانبه وينوى بهما في قسيلمتين أن حاذاه وعند أبى يوسف رح نواه في التسليمة الأولى والمنفرد ينهلك فقط فيهما وقيل الإمام لا ينوى لأنه يجهر بالسلام ويشير إليهم وهو فوق لا حاجة في النية
فصل يجهر الإمام بالقراءة
في صلوة الجماعة والعيدين والفجر وأول العشائين والأصل أن النبي صلي الله عليه كان يجهر بالقراءة في الصلوة كلها بالإبتداء ولأن المشركون يؤذونه فإنزال الله تعالى ولا تجهر بصلوتك ولا تخافت بها أي لا تجهر بصلوتك كلها ولا تخافت بها كلها وإتبع بين ذلك سبيلا بأن يجهر بصلوة الليل وتخافت بصلوة النهار وكان يخافت بعد ذلك بصلوة (51) الظهر والعصر لأنهم كانوا مستعدين للإيذاء في هذين الوقتين ويجهر في المغرب لأنهم كانوا مشغولين بالأكل في العشاء والفجر لكونهم رقودا وهذا العذر وإن زال بغلبة المسلمين لكن الحكم باق والجهر بالجمعة والعيدين لأنه عليه السلام أقامها بالمدينة وما كان للكفار قوة الإيذاء أداءا أي في حال كون الإمام يؤدى هذه الصلوة أداءا أو قضاءا ولا يجهر في غيره أي غير هذه الصلوة وقال مالك يجهر في ظهر عرفة وقال محمد رح يجهر في صلوة الإستسقاء وقال أبو يوسف رح يجهر في صلوة الكسوف وعن محمد رح روايتان والمنفرد فيهما يجهر ويخير بين أن يخافت ان أدى الصلوة وخافت حتما أن قضى وقيل أن المنفرد إذا قضى خيرا أيضا والجهر أفضل كما إذا أدى وهو الصحيح فأدنى الجهر إسماع غيره وهو الصحيح هذا عند الهندواني وأدنى المخافة أسماع نفسه هو الصحيح إحترازا عما يقر أدنى الكهر إسماع نفسه وادنى المخافة تصحيح الحروف وأما دون تصحيح الحروف فليس بقراءة لأن مجرد تحريك اللسان لا يسمى قراءة وكذا أدنى الجهر أسماع غيره وأدنى المخافة أسماع نفسه في كل تعلق بالنطق من التصرفات الشرعية كالطلاق والعتاق والإستثناء وغيرها كالتسمية على الذبيحة والإيلاء والبيع حتى لو طلق أوعتق وصحح الحروف ولم يسمع نفسه لا يقع ولو طلق الكجهر
المجلد
العرض
39%
تسللي / 129