شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
أو وصل به أن شاء الله تعالى وصحح الحروف ولم يسمع نفسه يقع الطلاق ولا يصح الإستثناء وقيل الصحيح أنه يكتفى في بعض التصرفات بسماع نفسه وفي بعضها شرط سماع غيره كما في البيع حتى لو أدنى المشترى صماخه إلى ثم البائع فسمع البيع يكفى ولو سمع البائع نفسه ولم يسمعه المشترى لا يكفى فرض القراءة اية وسنة القراءة في السفر أن كان حال الضرورة بأن كان المصلى على عجلة من السير أو خائفا من عدو أو سبع أو لص الفاتحة مع أي سورة شاء فقد صح أن النبي صلي الله عليه وسلم قرأ في سفره في الفجر المعوذتين وروى أنه قرأ يأيها الكفرون وقل هو الله أحد وإن كان حال إختيار بأنكان من إذا أي أمن وقرأ فسنته القراءة الفاتحة نحو (52) البروج وإنشقت في الفجر والظهر وفي العصر والعشاء دون ذلك وفي المغرب بالقصار جدا وفي الحضر في حال الضرورة يقرأ بما لا يفوته الوقت وفي الحضر في حال الإختيار إستحسنوا طول المفصل في الفجر والظهر وأربعين أو خمسين أو ستين أية في الركتين في كل ركعة عشرين آية مثلا سوى الفاتحة وأوساطه في العصر والعشاء وينبغى أن يرعى الإمام حال القوم فإن كانوا راغبين مستأنسين بالقراءة ستين إلى المائة وإن كانوا كسالى يقرأ أربعين وإن كانوا أوساطا يقرأ ما بين الخمسين إلى ستين وقبل أن كانت الليالى قصارا يقرأ أربعين وإن كانت طوالا يقرأ بين ستين إلى مائة وإن كانت فيما بين ذلك يقرأ فيما بين الأربعين إلى ستين وقيل ينظر إلى طوال الآية وقصارها وتوسطها وقيل أن كانت الوقت وقت كسب كالصيف فأربعون وإن كان وقت الفراغ كالشتاء فيما بين ستين إلى مائة أو فيما بينهما ما بين أربعين إلى ستين وجعلوا الظهر مثل الفجر لإستوائهما في وسعت الوقت فيطول القراءة لتكثير الجماعة وقال في الأصل أودونه فإن وقت الظهر وقت إشتغال بالكسب فتطويل القراءة يؤدى إلى السامة بخلاف وقت الفجر فإنه وقت فراغ من الكسب وإستحسنوا قصاره في المغرب فإن مبناه على العجلة