شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
والجماعة في الصلوة سنة مؤكدة أي يشبه الواجب في القوة وقبل فرض كفاية والأولى بالإمامة الأعلم بالسنة أي الفقه وأحكام الشريعة السنة طريقة رسول الله صلي الله عليه وسلم وشريعته وهذا إذا لم يطعن في دينه وكان يحسن من القرآة ما يجوز به الصلوة وعن أبى يوسف أن الأقرار أولى ثم أن إستووا في العلم فأولى ألا قرأ ثم إن إستووا في العلم والقراءة فالأولى الأورع ثم بعد ذلك الأسن فإن أم عبد أو عربي أو فاسق أو أعمى أو مبتدع أو ولد الزنا كره فإن الجهل في العبد غالب والتقوى فيه نادر والاعرابي أسم من يكون البادية والجهل عليه غالب والتقوى قليل حتى لو كان الأعرابي عالما متقبا فهو كغيره في الأمور الدينية وأما الأعراب وهو يسكن المدائن فقالوا يستحب إمامته والفاسق من يظهر منه الجناية في الأمور الدينية فلا يؤمن في أهم الأمور وقال مالك رح لا يجوز الصلوة خلف الفاسق والأعمى لأنه لا يتق النجاسات والمبتدع مثل الذى ينكر الرؤية والعظم والجلال أو يفضل عليا رضا على غيره رضا فالحاصل خلفه يكره وإن كان الهواء هوى يكفر به لا يجوز الصلوة خلفه وولد الزنا ليس له أب يؤدبه ويربيه وأما الصلوة خلف الشافعية فمن كان منهم يميل عن القبلة أو لم يتوضأ عن الخارج النجس من غير السبيلين أو لم يغسل المني الذى (54) أكثر من قدر الدرهم لا يجوز على الأصح ولا يجوز كجماعة النساء وحدهن فأنها لا تخلو عن إرتكاب مكروها وهو قيام الإمام وسطهن أو زيادة الكشف فإن فعلن تقف الإمام وسطهن ولا يتقدم تحرزا عن زيادة الكشف وإلامام من أئتم به أي يقتدر به ذكرا كان أو انثى كذا في المغرب وكحضور المرأة الشابة كل جماعة فإنه يكره لخوف الفتنة وكحضور العجوز الظهر والعصر وهذا عند أبى حنيفة رح وقالا رح تحضر العجوز الجماعة في الصلوة كلها والفتوى اليوم على الكراهية في الصلوة كلها لظهور الفساد ومتى كره حضورها في المسجد للصلوة لأن يكره مجالس الوعظ خصوصا عند هؤلاء الجهال