اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

الذى تحلو حلية العلماء أولى هكذا قال المشائخ ولو شاهدوا ما شهدنا من حضورهن مجالس وعاظ رماننا متبرجا بزينتهن لأنكر كل الإنكار معاشر الأبرار ويجوز ان يقتدى المتوضى بالمتيمم وقال محمد رح لا يجوز وقيل هذا الخلاف إذا لم يكن مع المتوضى ماء وإن كان معه ماء فإنه لا يؤم المتيمم المتوضى عند أبى حنيفة وأبى يوسف أيضا أجمعوا على أن الغاسل يجوز أن يقتدى بالماسح على الخف والقائم بالقاعد خلافا لمحمد رح وقد صح أن النبي صلي الله عليه وسلم متى يكبر والناس يكبرون بتكبير أبى بكر قيل وبه عرف جواز المؤذنين أصواتهم بالتكبير في الجمعة والعيدين وغيرها؟ المومي بالمومي أن يؤم المقتدى قاعدا والإمام مضطجعا رح لا يجوز وقيل يجوز هذا أيضا وهو قول زفر ويقتدى أن المتنفل بالمفترض وقال مالك رح لا يجوز إقتداء المتنفل بالمفترض لا يقتدى رجل بإمرأة وصبي لا في التراويح ولا في السنن ولا في غيره هو المختار وفيه خلاف الشافعي رح وقال مشايخ بلخ يصح إقتداء الباغ بالصبي في التراويح والسنن المطلقة ولا يقتدى طاهر بمعذور خلاف لزفر رح كمن به سلس البول أو رعاف الدائم ولا يقتدى القارئ بأمي الأمي في اللغة منسوب إلى أمة (55) العرب وهو من لم يكن يكتب ولا يقرأ استعير لك من لا يعرف الكتاب ولا القرآن وقيل منسوب إلى أمه كما ولدته أمه ولا يسن بعار ولا غير مأموم بمأموم ولا مفترض بمتنفل فأنه لا يجوز بناء القوي على الضعيف ولا يقتدى مفترض بمفترض فرضا آخر والشافعي يصح الإقتداء والإمام لا يطيلها أي الصلوة وقال النبي صلي الله عليه وسلم من أم قوما فليصل بهم صلوة أضعفهم فإن فيهم المريض والصغير والكبير وذو الحاجة ولا يطيل قراءة في الركعة الأولى عن الثانية إلا في الفجر وقال محمد رح أحب إلى ان يطيل الأولى في الصلوة كلها والإطالة يعتبر في الآيات أن كان بينها مقاربة وإن كان بينها تفاوت من حيث الطول والقصر يعتبر الكلمات والحروف وقيل ينبغى أن يكون
المجلد
العرض
42%
تسللي / 129