اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

التفاوة بينهما بقدر الثلث والثلثين وهذا بيان الأولوية وإطالة القراءة في الركعة الثانية على الأولى مكروهة بثلث آيات أو أكثر وأقل ذلك لا يكره ويقوم المؤتم الواحد عن يمينه ولا يتأخر عن الإمام وعن محمد رح يضع أصابعه عند عقب الإمام وإن صلي خلفه أو عن يساره جاز وهو مسئ في الأصح وإن كان المقتدى أطول من الإمام فوقع سجوده قدام الإمام لم يضره إذا العبرة لموضع الوقوف لا لموضع السجود والأصح أنه ما لم يتقدم أكثر قدم المقتدى لا تفسد ويقوم المؤتم الزائد على الواحدة خلفه عن أبى يوسف أنه إذا كان أثنين بتوسطهما وإن أكثر القوم كره قيام الأمام وسطهم ويصف الرجال ثم يصف الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ثم المرافقات قال النبي صلي الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء أخرها وشرها أولها فإن حاذته أي حاذت المرأة الرجل بأن صلت بجنب الرجل سواء كانت أجنبية أو محرمة أو منكوحة في صلوة مطلقة فرضا كان أو غير فرض مشتركة بينهما تحريمة وأداء فسدت صلوته أي صلوة الرجل أن نوى الإمام إمامتهما قال الإمام المحبوبي إن محاذات الأمر مفسدة أيضا وإلا أي وإن لم ينوا إمامتها (56) فسدت صلوتها أي صلوة المرأة والإشراك في الأداء أن يكون الرجل أما المرأة فيما يؤديا أو يكون لهما أمام فيما يؤديانه تحقيقا وهو ظاهرا وتقديرا بأن إقتدى رجل وإمرأة بإمام فلحقهما الحدث فتوضأ ثم جاء أو قد صلي الإمام فيقضيان ما فات عنهما فلو حاذت المرأة الر جل في هذه الحالة فسدت صلوته لوجود الشركة في التحريمة حقيقة وفي الأداء تقديرا لأن لهما أماما تقديرا فأنهما لاحقان واللاحق خلف الإمام تقديرا ولهذا لا يقرأ ولا يسجد ولو كان خلف الإمام حقيقة فسدت صلوته فكذا ها هنا ولو كانا مسبوقين فحاذته في قضاء ما سبق لا يفسد صلوته لأنهما وإن إشتركا تحريمة لكونهما بانيين تحريمتهما على تحريمة الإمام لا يصح الإقتداء بالمسبوق لأن إحرامه إحرام البناء
المجلد
العرض
43%
تسللي / 129