اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

فلا يجوز بناء إحرامه على تحريمة لكنهما لا يشتركان في الإداء إذ لا إمام لهما فيما يقضيان لا حقيقة وهو ظاهر ولا تقديرا إذ لا يتصور المتابعة فيما مضى من صلوة الإمام فهما مفردان ولهذا يقرأ المسبوق ويسجد للسهو من شرائط المحاذاة أن يكون الصلوة مطلقة كاملة حتى لو حاذته في صلوة الجنازة لا تفسد وإن يكون المرأة مشتهاة بأن تكون بالغة أو صبية مشتهاة حتى لو كانت صبية لا تشتهى وهي تعقل الصلوة فحاذت لا تفسد الصلوة وأن يكون المكان متحدا حتى لو كانت الرجل على الدكان والمرأة على الأرض أو على العكس والدكان مثل أقامة الرجل لا تفسدوا الصلوة وإن لم يكون بينهما حائلا حتى لو كانا في مكان متحد لكن بينهما حائل كإستوائه وما أشبهها لا تفسد وإذا وقفت مقتد به ونوى الإمام إمامتها تفسد صلوة من كان عن يمينها ويسارها ومن خلفها بحذائها فقط وإن كن ثلثا ووقف في الصف فسدت صلوة من يمينهن وعن يسارهن وصلوة ثلثه خلفهن إلى آخر الصفوف وإن كانتا أثنتين تفسد صلوة وأربعة أثنان من الجانبين وإثنان خلفهما بحذائهما وعند أبى يوسف (57) أنه جعل المثنى كان الثلث يفسدان صلوة ومن عن يمينها وعن يسارها وصلوة رجلين إلى آخر الصفوف وقبل الثلث صف تام فتفسدن صلوة وصفوف الرجال خلفهن كالصف التام فإن قيل لا حاجة بل لا فائدة في ذكر الشركة تحريمة لأن الفساد بالمحاذاة يجرى فيما بين المقتدة بالإمام والمقتدى بخلفه إذا سبق الإمام الحدث وإستخلف آخر مع عدم بناء تحريمتها على تحريمة الإمام الواحد وإن جعل هذه الشركة في التحريمة تقديرا لم يحتج إلى ذكر الشيخ تحريمة لأن الشركة في الأداء لا يوجد بدونها وإن كانت الشركة في التحريمة يوجد بدون الشركة في الأداء كما في المسيوق قلنا لا كلام في أن الشركة في الأداء لكنهم حاولوا تنبه اللازم المخفي المبني على التقدير المذكور وعند الشافعي رح المحاذاة غير مفسدة
فصل في حكم الحدث في الصلوة
المجلد
العرض
43%
تسللي / 129