أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

ينزل والمفعول به كذلك أما (9) إذا غاب الحشفة في فرج الميتة أو الصغيرة التى لا تجامع مثلها لا يجب الغسل ما لم ينزل وقيل في الصغيرة يجب الغسل إنزال أولا وفي غياب الحشفة في غير قبل أو دبر كالسرة مثلا لا يجب الغسل ما لم ينزل وروية المستيقظ على بدنه أو ثوبه أو فراشه المني وهو ماء دافق خاسر أبيض ينكسر من الذكر أو المذي وهو ماء رقيق يضرب إلى بياض يظهر عند ملاعبة الرجل أهله وفيه خلاف لأبى يوسف رح فإن خروج المذي يوجب الوضوء ولا الغسل عنده وقال موجبه المني لكن من طبعه أن يرق بإصابة الهواء البدن فإحتمل أن يكون منيا رق لحرارة البدن قيل أن تسقط فيجب الغسل إحتياطا ولا يجب الغسل ولا يجب الغسل في الود وهو بول غليظ أبيض يعقب الرقيق ولو إحتلم فإستيقظ ولم ير بللا ولا يجب الغسل رجلا كان أو إمرأة وقال محمد رح يجب عليها الغسل إحتياطا وبه أخذ بعض المشائخ وإن إستيقظ فوجد في أحليله بللا ولم يتذكر الإحتلام أن كان ذكره منتشرا قبل النوم فلا غسل عليه وإن كان ساكنا فعليه الغسل هكذا نقل عن بعض الكتب وهذه مسئلة يكثر وقوعها والناس عنها غافلون ولو فاق السكران فوجد في أحليله منيا يجب عليه الغسل وكذا المني عليه وإن إستيقظ الرجل والمرأة فوجدا منيا على الفراش وكل واحد منهما ينكر الإحتلام وجب عليهما الغسل إحتياطا وقال بعضهم أن كان المني طويلا أو أبيض فعلى الرجل وإن كان مدورا أو أصفر فعلى المرأة وإنقطاع الحيض وقيل يوجب الغسل خروج الدم بشرط الإنقطاع لأن الغسل لا يجب مع السيلان لأنه ينافيه فإذا إنقطع وجب الغسل بذلك الخروج وإنقطاع النفاس كذلك ولا يوجب الغسل وطي بهيمة بلا إنزال وسن الغسل للجمعة هذا الغسل لليوم وعند حسن بن زياد وعند أبى يوسف رح للصلوة وهو الصحيح فمن أغتسل يوم الجمعة وصلى الجمعة به يكون مقيما للسنة عند أبى يوسف رح وعند الحسن ولو أغتسل قبل الصبح وصلا الجمعة به يكون مقيما للسنة عند أبى يوسف عند الحسن
المجلد
العرض
5%
تسللي / 129