شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
الوتر ثلاث ركعات وقال الشافعي أن يؤتر ركعة وجب عند أبى حنيفة وعندهما وعند الشافعي سنة وعن أبى حنيفة أنه فرض أي عملا وهو قول زفر وعنه أنه سنة أي ثبت وجوبه بالنسة بسلام واحد وعن الشافعي ركعة وأكثره أحد عشر ركعة وقيل ثلث عشرة ويقنت قبل ركوع الثالثة وعند الشافعي فإنه يقنت في النصف الأخير من رمضان لا غير دون غيره أي لا يقنت في غير الوتر خلافا للشافعي فإنه يقنت في الفجر وقيل من لم يعرف القنوت يقول يا رب ثلاث مرات ثم يركع وأختار الفقيه أبو الليث أنه يقول اللهم أغفر لى وأختار أكثر المشائخ منا أنه يقول الهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويقرء في كل ركعة منه الفاتحة والسورة أي سورة كانت ولا ينبغى أن يقرأ سورة معينة على الدوام ويتبع الإمام الشافعي القانت بعد ركوع الوتر في النصف الأخير من رمضان لا يتبع القانت في الفجر وعند أبى يوسف يتبع القانت في الفجر ولا يقنت بل يسكت قائما وهو الأصح وقيل يقعد ودلت المسئلة على جواز الإقتداء بالشافعي وإذا علم المقتدى الحنفي من الشافعي ما يفسد صلوته كالفصد (67) والحجامة ونحوهما لم يجز الإقتداء وقد ذكرنا وسن قبل فريضة الفجر ركعتان وكذا بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء ركعتان وقبل الظهر أربع ركعات بتسليمة واحدة ولو أداها بتسليمتين لا يكون معتدا به عندنا وعند الشافعي بتسليمتين الأصل في هذه السنن قوله عليه السلام من صابر أي وواظب على عشر ركعة في اليوم والليل بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ركعتين قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بتسليمة واحدة فإن النبي صلي الله عليه وسلم كان يتطوع قبل الجمعة ستة ركعات وبعدها بأربع وعند أبى يوسف السنة تعد الجمعة ست ركعات أربع بسلام ثم ركعتان وإستحب الأربع قبل العصر وقبل العشاء وبعده وإنما كانت مستحبة بعدم مواظبة النبي صلي الله عليه وسلم حتى لو ترك لا توجب