شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
إساءة ثم أقوى السنن ركعتا الفجر ثم ركعتا المغرب فإن النبي صلي الله عليه وسلم لم يدعهم في حضر ولا في سفر ثم السنة التى بعد الظهر فإنها متفق عليها وأما التى قبلها فقد قيل أنها للفصل بين الأذان والإقامة ثم التى بعد العشاء ثم التى قبل الظهر ثم التى قبل العصر ثم التى قبل العشاء ومنهم من قال أقوتها بعد سنة الفجر هي التى قبل الظهر قالوا والأفضل في السنن أن يود في البيت إلا التراويح والصحيح أن الأفضل ما كان عن الرياء بعيدا وللخشوع أجمع وفي شرح صدر الشهيدان القيام بالسنة متصلا بالفرائض مسنون وكره مزيدا النفل على أربع بتسليمة واحدة نهارا وكره مزيد النفل على ثمان ليلا فإن النبي صلي الله عليه وسلم لم يزد على ذلك ولولا الكراهية لزاد تعليما والأربع أفضل في الملوين أي الليل والنهار وعند أبى يوسف ومحمد رح الأفضل في الليل مثنى مثنى وفي النهار أربع أربع وعند الشافعي رح الأفضل فيهما مثنى مثنى ولزم (68) النفل بالشروع فيه حتى لو أفسد ولزمه القضاء خلافا للشافعي وكذا لو شرع في النفل عن الطلوع والزوال والمغرب لزمه وإن أفسده فعليه القضاء خلافا لزفر رح إلا إذا شرع في النفل يظن أنه واجب عليه كما إذا صلي فرض الظهر ونسى فظن أنه لم يصل وشرع فيه فتذكر أنه صلي فما شرع فيه نفل ولا يلزمه بالشروع ولا يجب إتمامه حتى لو نقضه لا يجب عليه القضاء ولو شرع في صلوة النفل بنية الأربع ونقضت قضى ركعتين ولو نقض في الشفع الأول لا يقضى الشفع الثانى لأنه لم يشرع في الشفع الثانى وعند أبى يوسف يقضى أربعا وإذا قعد قدر التشهد للشفع الأول وقام الى الثانية ونقض في الشفع الثانى ففى هذه الصورة قضى أيضا ركعتين وترك القراءة في ركعتي الشفع الأول يبطل التحريمة عند أبى حنيفة رح حتى لا يصح بناء الشفع الثانى عليها والترك في احدهما لا يبطل التحريمة عنده بل يفسد الأداع فيصح بناء الشفع الثانى عليها والترك القراءة عند محمد رح في ركعة واحدة