أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

وقال مالك هذا الغسل واجب العيدين ولم يقبل في هذا الغسل أنه للبول أو الصلوة (10) ويفتى أن يكون مثل الجمعة لا في العيدين أيضا لإجتماع فيستحب فيه دفعا للرائحة الكريهة والإحرام بحج أو عمرة ويوم عرفة قبل الوقوف بعرفة وأما غسل الميت فواجب وكذا من أسلم جنبا فالغسل عليه واجب وإن لم يكن جنبا فغسله بعد الإسلام منه يتوضأ بماء السماء كالمطر خص التوضى بالذكر مع أنه جنبا فغسله بعد الإسلام منه ويتوضأ بماء السماء كالمطر خص التوضى بالذكر مع أنه يغسل أيضا لكثرة وقوع التوضى وماء الأرض كماء العيون والبحار والأبار وإن تغير الماء طعما ولونا وريحا بطول المكث وأنتن وإختلط به شئ طاهر سواء كان من جنس الأرض كالتراب أو قصد به التطهير كالصابون والأشنان أولا كالزعفران يجوز التوضى به ما دام باقيا على طبع الماء فتوضأ في الحياض التى وضع فيها أرواق الشجرة فغير مائها لونا وطعما وريحا وعند الشافعي رح أن كان المختلط من جنس الأرض يجوز التوضى به وإلا لا إذا غلب ذلك الطاهر على الماء وأخرجه عن طبع الماء وهو الرقة والسلان كالسويق المختلط بالماء أو غيره أي غير الطاهر الماء بطنج كالمرق وماء الباقلا وهو أي ذلك الطاهر المختلط مما لايقصد به النظافة أما إذا قصد به النظافة كالصابون يجوز التوضى به إلا إذا غلب على الماء فيصير كالسويق هذا إذا طان المختلط طاهرا وإن إختلط به نجس بفتح الجيم عين النجاسة كما ذكرنا وبكسرها ما لا يكون طاهرا وهذا في إصطلاح الفقهاء وفي اللغة كلاهما مصدران فإنكان الماء جاريا تحقيقا وهو ما يذهب بمثل تبنة وقيل ما لا يتكرر إستعماله أو تقديرا بأن يكون غدير عظيم لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الأخر وقت الإغتسال وقدره المشائخ رح بأن يكون عشرا طولا في عشر أذرع عرضا بذراع المساحة وهو سبع قبضات وقيل زد ذراع الكرباس وهو أقصر من ذراع المساحة بأصبع والأصح أن يعتبر في كل زمان ومكان ذراع ويكون عمق (11) الماء بحيث
المجلد
العرض
6%
تسللي / 129