اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

أربعا ويقضى عند أبى حنيفة في البواقى أي في الأقسام الباقية وهي ست مسائل ركعتين ويقضى أيضا عند أبى يوسف رح في الأقسام الباقية وهي أربع مسائل ركعتين ويقضى عند محمد ركعتين في الكل أي في الأقسام الثمانية بناء على أصله أن ترك القراءة في ركعة من الشفع الأول يبطل التحريمة ففيما إذا ترك القراءة في كل شفع الأول بترك القضاء يجب قضاء وفيما إذا لم يترك القراءة في الشفع الأول صح شروعه في الشفع الثانى وإذا ترك القراءة في كل الشفع الثانى أو بعضه أفسده فيجب قضاءه وإن لم يقعد في الوسط أي في القعدة الأولى من النفل الرباعي وأتمه أو نوى أن يصلى أربعا أو أتم أثنين أي قعد قدر (70) التشهد ثم نقض فلا شئ عليه في الصورتين وينبغى أن يفسد الشفع الأول ويجب قضاؤه في الصورة الأولى بناء على أن كل شفع من النفل صلوة علحدة ومع ذلك لا تفسد قياسا على الفرض وعند محمد رح القعدة الأولى من الرباعي من النفل فرض ويجوز ان يتنفل راكبا على الدابة موميا في الركوع والسجود خارج المصر متوجها إلى جهة غير القبلة بل إلى أي جهة توجهت الدابة سواء قدر على النزول أولا وسواء كان مسافرا أو مقيما خرج لحاجة وقيل أذا خرج من المصر فرسخين أو ثلاثة يجوز أن يصلى على الدابة وقيل يقدر الميل وإن كان سرجه قذر يجوز أيضا وقيل أن كان في موضع الجلوس أو الركابين قدر أكثر من قدر الدراهم لا يجوز والصحيح أنه يجوز ولا يجوز في المصر عند أبى حنيفة رح وعند محمد رح يجوز ويكبره وعند أبى يوسف رح لا يكره من الناس من يقول لا بد من الإستقبال في إبتداء الصلوة إلا أن أصحابنا ثم يأخذ دابه وفي الخلاصة كيفية الصلوة على الدابة أن يصلى بالإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع من غير أن يضع رأسه على شئ سائرة كانت الدابة أو واقفة ويجوز أن يصلى المكتوبة بعذر ولا يجوز بلا عذر ومن ا لأعذار الخوف من اللص والسبع وطين المكان ونزول المطر وكون الدابة لا يمكنه الركوب بلا معين وكون
المجلد
العرض
54%
تسللي / 129