شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
يمنعوا عند الشافعي أن حضر وألا يخلطون بالمسلمين وينبغى أن يخرج الإمام بالناس ثلاثة أيام والمستحب ان يخرجوا مشاتا في ثياب خلق أو غسيل مرقع متذللين خاشعين ناكسين رؤسهم ويقدمون في كل يوم الصدقة قبل الخروج ثم يخرجون
فصل في إدراك الفريضة
من شرع في صلوة فرض سواء كانت الصلوة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية فأقيمت تلك الصلوة بجماعة فالمراد بالإقامة شروع الإمام في الصلوة إلا إقامة المؤذن فأنه لو أخذ المؤذن في الإقامة والرجل في الصلوة رباعية ولم يقيد الركعة الأولى بالسجدة فإنه يتم الركعتين بلا خلاف بين أصحابنا هكذا نقل عن فوائد الظهيرية والجامع البرهاني أن لم يسجد الشارع في الصلوة للركعة الأولى قطع الصلوة وإقتدى أو سجد لها أي الركعة الأولى وهو اي الحال أنه قد شرع في غير فرض غير رباعي كالفجر والمغرب قطع الصلوة وأبطل الركعتي الأولى التى صلاها وإقتدى بالإمام وعند الشافعي تشهد ويسلم على رأس ركعة ويكون نفلا وإنما جاز قطع الصلوة مع أنه إبطال للعمل وهو منهي عنه لأن القطع وإن كان إبطالا صورة لكنه وسيلة إلى الإكمال فلا يعد إبطالا كمن شك في صلوته فلا يدرى أثلاثا صلي أم أربعا وذلك أول ما عرض له فإنه يقطع الصلوة ويستقبل ألا ترى أنه إذا لم يكن القطع وسيلة إلى الإكمال لا يجوز كما إذا شرع في النفل ولم يقيده بالسجدة فأقيمت الصلوة لا يقطعه بل يتم ركعتين وكذا لو شرع فيه أي في فرض رباعي كالظهر والعصر والعشاء وسجد للركعة الأولى فأقيمت تلك الصلوة بجماعة قطع الصلوة بعد ضم أخرى أي الركعة التى صلاها حتى يصير الركعتان نفلا ثم إقتدى بالإمام وإنما لم يضم في الفرض الثنائي كالفجر والثلاثي كالمغرب بعد ما سجد للركعة الأولى ركعة أخرى (75) لأنه لو ضم في الثنائي ثم فرض فيفوت الجماعة فلا يدركها مفترضا ولا متنفلا أيضا إذا لا تنفل بعد فرض الفجر ولو ضم في الثلاثي ركعة أخرى ويقطع ويقتدر صار متنفلا بعد الغروب بركعتين ولا يتنفل
فصل في إدراك الفريضة
من شرع في صلوة فرض سواء كانت الصلوة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية فأقيمت تلك الصلوة بجماعة فالمراد بالإقامة شروع الإمام في الصلوة إلا إقامة المؤذن فأنه لو أخذ المؤذن في الإقامة والرجل في الصلوة رباعية ولم يقيد الركعة الأولى بالسجدة فإنه يتم الركعتين بلا خلاف بين أصحابنا هكذا نقل عن فوائد الظهيرية والجامع البرهاني أن لم يسجد الشارع في الصلوة للركعة الأولى قطع الصلوة وإقتدى أو سجد لها أي الركعة الأولى وهو اي الحال أنه قد شرع في غير فرض غير رباعي كالفجر والمغرب قطع الصلوة وأبطل الركعتي الأولى التى صلاها وإقتدى بالإمام وعند الشافعي تشهد ويسلم على رأس ركعة ويكون نفلا وإنما جاز قطع الصلوة مع أنه إبطال للعمل وهو منهي عنه لأن القطع وإن كان إبطالا صورة لكنه وسيلة إلى الإكمال فلا يعد إبطالا كمن شك في صلوته فلا يدرى أثلاثا صلي أم أربعا وذلك أول ما عرض له فإنه يقطع الصلوة ويستقبل ألا ترى أنه إذا لم يكن القطع وسيلة إلى الإكمال لا يجوز كما إذا شرع في النفل ولم يقيده بالسجدة فأقيمت الصلوة لا يقطعه بل يتم ركعتين وكذا لو شرع فيه أي في فرض رباعي كالظهر والعصر والعشاء وسجد للركعة الأولى فأقيمت تلك الصلوة بجماعة قطع الصلوة بعد ضم أخرى أي الركعة التى صلاها حتى يصير الركعتان نفلا ثم إقتدى بالإمام وإنما لم يضم في الفرض الثنائي كالفجر والثلاثي كالمغرب بعد ما سجد للركعة الأولى ركعة أخرى (75) لأنه لو ضم في الثنائي ثم فرض فيفوت الجماعة فلا يدركها مفترضا ولا متنفلا أيضا إذا لا تنفل بعد فرض الفجر ولو ضم في الثلاثي ركعة أخرى ويقطع ويقتدر صار متنفلا بعد الغروب بركعتين ولا يتنفل