شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
والأول أولى أي الإيماء مستلقيا أولى خلافا للشافعي وإن تعذر الإيماء برأسه أخرت الصلوة ولا يومى بعينه وقلبه وحاجبيه وقال زفر يومى بعينه فإن عجز فيقلبه وإذا صح يعيد وذكر في الخلافيات قال زفر يومى بالحاجبين ولا تقربه من الرأس فإن عجز فبالغين فإن عجز فبقلبه وقال الشافعي يومى بعينه وقلبه وقال الحسن لحاجبه وقلبه وإذا صح يعيد وعن أبى يوسف رح أنه لا يسقط الصلوة وإن كان العجز أكثر يوم وليلة يلزم القضاء إذا كان مفيقا قيل والأصح أن عجزه إذا زاد على يوم وليلة لا يلزم القضاء وإن كان دون ذلك يلزمه القضاء كما في الأغماء وأعلم أنه ذكر شارح الوقاية والظاهر أنه غيره وموم في الصلوة أي صلي بعد صلوته بالإيماء ثم صح وقدر على السجود والركوع إستأنف الصلوة وقال زفر يبنى وقاعد يركع ويسجد ثم صح فيها بنبي قائما أي يصلي المريض قاعدا بركع ويسجد ثم صح في صلوته يبنى على صلوته قائما عند أبى حنيفة وأبى يوسف رح وقال محمد رح يستقبل نبأ على أن عنده لا يقتدى القائم بالقاعد فكذا لا يبنى وعندهما القائم يقتدى بالقاعد فكذا يبنى المنفرد وأخ صلوته قائما على أولها قاعدا ولو صلي قاعدا في فلك جاز لعذر كدور الرأس وغيره صحيح والقيام أفضل ويلزم التوجه إلى القبلة عند إفتتاح الصلوة وكلها دارت به السفينة وقالا رح لا يصح إلا من عذر وصلي قاعدا في الفلك المربوط فبعذره لا أي لا يصح الصلوة إلا بعد عذر وهذا إذا كانت مربوطة بالشط فإن كانت موقوفة (88) بالأجر في لجة البحران كانت الريح تحركها تحريكا شديدا فهي كالسائرة وإن حركها قليلا فهي كالواقفة ولو جن أو أغمى عليه وقت الصلوة كاملة وإن زاد الجنون والإغماء عليه أي اليوم والليلة ساعة لا يقضى ما فات وإعتبارا الزيادة على اليوم والليلة بالساعة قول أبى حنيفة وأبى يوسف رح وعند محمد رح أعتبر الزيادة بالأوقات فلا يسقط القضاء عنده ما لم ينقض وقت الصلوة السادسة حتى أغمي عليه قبل الزوال ودام إلى