اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

ما بعد الزوال من اليوم الثانى إلا أنه أفاق قبل دخول وقت العصر لم يقض الصلوة عندهما رح لأنه من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة وعند محمد رح يقضى ما لم يمتد إلى وقت العصر حتى يصير الصلوة ستا
فصل في صلوة المسافر
المسافر الذى يتغير بسفر الأحكام من قصر الصلاة وإباحة الفطر وغير ذلك من فارق بيوت بلده قاصد القطع مساقة ثلاثة أيام ولياليها بسير وسط مع الاستراحات التي يكون في خلال ذلك وهو أي السير الوسط ما سار الابل والراجل في البر وسار الفلك في البحر إذا اعتدال الريح بان ينظر إلى الفلك كم يسير في ثلاثة أيام ولياليها عند استواء الريح بحيث لم يكن عاصفة ولا هاوية وما يليق بالجبل فإنه يعتبر فيه مسيرة ثلاثة أيام ولياليها وإن كانت تلك المسافة في السهل يقطع بما دونها وعند الشافعي رحمه الله مدة السير مقدر بيوم وليلة وفي قول بيومينن وليلتين وفي قول بإثني عشر بريد كل بريد أربعة أميال وكل ثلاثة أميال فرسخ فيكون ثمانية وأربعين ميلا ويكون بالفراسخ ستة عشر فرسخا وعند مالك بأربعة بريد كل بريد اثني عشرة ميلا وعند أبي يوسف رحمه الله بيومين وأكثر اليوم الثالث وعن أبي حنيفة أنه لما عشير ثلاث مراحل وهو قريب من ثلاثة أيام وقيل يعتبر بالفراسخ أحد وعشرون فرسخا أوثمانية عشر أو خمسة والفتوى على ثمانية عشر ولا يعتبر السير في الماء بالسير (89) في البر بأن كان لموضع طريقان أحدهما في الماء وهو يقطع في الماء ثلاث أيام ولياليها إنا كانت الريح ساكنة والثاني في البر وهوي قطع بيومين فإنه إذا ذهب في طريق الماء يرخص وإذا ذهب في طريق البر لا يترخص ولو انعكس التقدير ينعكس الحكم أيضا وكذا لا يعتبر أحد الطريقين في البر على الآخر بل كل يعتبر على حدة فيقض الفرض الرباعي فلا قصر في المغرب والفجر وإنما يقصر إذا فارق بيوت مصره حتى لو كان أمامه دارا أو دارين لا يقصر ويعتبر في المفارقة الجانب الذي يخرج منه المسافر من البلدة ولو
المجلد
العرض
71%
تسللي / 129