اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

حكمه عدم القصر ثم قوله لا بدار الحرب نفى لذلك النفي فيكون حكمه القصراي يقصران نوى الإقامة بدار الحرب محاصرا فيها مدنية أو نوى الإقامة بدار البغي محاصرا لهم في غير مصرا وفي البحر وقال زفر رحمه يصح نية الإقامة إن كان الشوكة للمسلمين وعند أبي يوسف رحمه الله إن كان في بيوت المدر كمن دخل مصرا على عزم أن يخرج غدا أو عد غد وطال مكثه فيه شهرا أو أكثر بلا نية الإقامة فإنه يقصر فعن جماعة من الصحابة نقل مثل ذلك كعلقمة بن قيس إقامة بخوارزم سنتين يقصر الصلاة و أتم مسافر فصلى أربعا وقعد القعدة الأولى قدر التشهد ثم فرضه وأساء بتأخير السلام وما زاد على الركعتين نقل كما لو صلى الفجر أربعا وقعد في الثانية وإن لم يقعد القعدة الأولى بطل فرضه لترك القعدة الأولى وهو فرض عليه مسافر أنه مقيم في الوقت صح وصار المسافر مقميا في حق هذه الصلاة لكونه تبعا للإمام داخلا في ولاية وإقامة الأصل يوجب إقامة التبع كالعبد والجندي يصيران مقيمين يليه المولى وأمير لشوكة لتبعة في حقهما والحكم في التبع بثبت يشرط الأصل حتى لو نوى المولى الإقامة ولو يعلم العبدية حتى قصر أياما ثم علم قضى تلك الصلاة لكنه إذا أفسد المسافر صلاته بعد الاقتداء صلى ركعتين لأنه مسافر على حالة وكان الاتمام لأجل المتابعة وقد زالت فإذا صار المسافر بالتبعية مقيما يتم (91) أربعا سواء كان إقتدى في الشفع الأول وفي الثانى خلافا لمالك فإن عنده إذا كان أدركه في الشفع الأخير لا يجاوز شفعه وإن إقتدى المسافر بالمقيم بده أي بعد الوقت يعزى في القضاء لا يصح ولا ينبغى أن لا يؤمه في الصلوة الرباعية فإن فرض المسافر بعد خروج الوقت لا يتغير قصدا بنية الإقامة فلا يتغير تبعية الإمام وفي عكسه أي أم المسافر المقيم في الوقت أو بعد خروج الوقت إذا إتفق الفرضان صح لكن أتم المقيم صلوته وقصر الفرض المسافر وسلم قائلا ندبا أي على وجه الإستيجاب أتموا صلوتكم فإنى مسافر ثم قيل
المجلد
العرض
72%
تسللي / 129