اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

المعذور ولو صلي الظهر ثم توجه إليها وقال ظفر لا يبطل الظهر وكذا الخلاف في المعذور فإن أدرك الجمعة فإن خرج من بيته والإمام فرغ منها لا يبطل إجماعا وإن خرج والإمام فيها وقيل أن يصل إليه فرغ منها بطل عند أبى حنيفة رح خلافا لهما رح وإن خرج لا يريد الجمعة لم يبطل إجماعا وإن لم يخرج من البيت ولكن ارادها قيل إذا كان البيت واسعا فلم يجاوز العتبة لا يبطل وقيل إذا اخطأ خطوتين يبطل ومدركها في التشهد أو سجود السهو تيمها وقال محمد رح إذا إدرك أكثر ركعة الثانية بأن أدرك في الركوع تيم الجمعة وإن أردك أقلها بأن أدرك بعد ما رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية يبنى الظهر وصلي أربعا ويقعد على رأس الركعتين ويقرأ في الأخريين لإحتمال النفلية فعند محمد رح جمعة من وجه وظهر من وجه وأذان الأذان الأول تركوا (95) البيع وسعوا وإختلفوا في الأذان الذى يجر عنده البيع ويجب السعي إلى الجمعة فقال الطحاوي وهو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام فإنه هو الأصل الذى كان في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وكذلك في عهد أبى بكر وعمر رضى الله عنه فلما كثر الناس في عهد عثمان رضى زاد النداء على الصومعة وهو الذى يبدأ به في زماننا ولم ينكره أحد وأما أذان التنبيه فهو بدعة أحدثها الحجاج وعن أبى حنيفة رح أن المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع الأذان على المنارة وهو الأصح إذا كان بعد الزوال إذا خرج الإمام من الحجرة حرم الصلوة والكلام حتى يتم الخطبة المراد من الصلوة التطوع أما الفائدة فيجوز وقت الخطبة من غير كراهة ومن كان في الصلوة يقطع على رأس الركعتين فإن صلي الركعة ضم إليها آخرى وسلم وقال الشافعي يأتى بالسنة وتحية المسجد ويرد السلام وإختلف المشائخ على قول أبى حنيفة فقال بعضهم يكره كلام الناس دون التسبيح وقيل يكره الكلام في حال الجلسة بين الخطبتين أيضا وإذا جلس الإمام على المنبر أذن ثانيا بين يديه أي المنبر ولم يكن في عهد رسول
المجلد
العرض
76%
تسللي / 129