عقود رسم المفتي - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: وصف نسخ المخطوطات المعتمدة في التحقيق:
بنحو ذا الفتوى عليه الأشبه (¬1) ... والأظهر المختار ذا والأوجه (¬2) (¬3)
أو الصحيح والأصح آكد ... منه وقيل: عكسه المؤكد (¬4)
¬__________
(¬1) ومعنى الأشبه: الأشبه بالنصوص رواية، والراجحُ دراية ـ دليلاً ـ، فيكون عليه الفتوى. ينظر: رد المحتار 1: 49، وغيره.
(¬2) ومعنى الأوجه: أي وجهاً من حيث إن دلالة الدليل عليه متجهةٌ ظاهرةٌ أكثر من غيره. ينظر: رد المحتار1: 72.
(¬3) ومعناه: إن وجد المفتي في مسألةٍ أقوالاً، وصُحِّح أحدُهما بأي لفظ من ألفاظ الترجيح، فإنَّه يعمل به؛ لأنَّه ترجيحٌ صريح.
وَمِنْ ألفاظ الترجيح: به نأخذ، أو عليه فتوى مشايخنا، أو هو المعتمد، أو هو الأشبه، أو هو الأوجه، أو به يعتمد، أو عليه الاعتماد، أو عليه العمل اليوم، أو هو الظاهر، أو هو الأظهر، أو هو المختار، أو به جرى العرف اليوم، أو هو المتعارف، أو به أَخذ علماؤنا، وغيرها، فجميع هذه الألفاظ متساوية.
(¬4) واختلفوا في الصحيح والأصح أيهما أقوى، فقيل: الأصح آكد مِنَ الصحيح؛ لأنَّه باسم التفضيل، وقيل: الصحيح آكد من الأصح؛ لأنَّ خلاف الصحيح خطأ، فلا يجوز العمل به، وخلاف الأصح صحيح، فيمكن العمل به.
والأَولى: أنَّ الأصحّ أرجح مِنَ الصّحيح إن صدر القولان مِنْ شخصين، فيكون ذكره للأصح ترجيحاً على الصّحيح، وإن كان مِنْ شخصين فأكثر، فالأَولى عدم التّرجيح باللَّفظ، وإنَّما النّظر للكتاب الذي ذُكِرَت فيه والعالم القائل له، فيرجح بهما لا باللفظ؛ لأنَّهم يريدون الترجيح ولا يهتمون للفظ الذي استخدم في الترجيح.
أو الصحيح والأصح آكد ... منه وقيل: عكسه المؤكد (¬4)
¬__________
(¬1) ومعنى الأشبه: الأشبه بالنصوص رواية، والراجحُ دراية ـ دليلاً ـ، فيكون عليه الفتوى. ينظر: رد المحتار 1: 49، وغيره.
(¬2) ومعنى الأوجه: أي وجهاً من حيث إن دلالة الدليل عليه متجهةٌ ظاهرةٌ أكثر من غيره. ينظر: رد المحتار1: 72.
(¬3) ومعناه: إن وجد المفتي في مسألةٍ أقوالاً، وصُحِّح أحدُهما بأي لفظ من ألفاظ الترجيح، فإنَّه يعمل به؛ لأنَّه ترجيحٌ صريح.
وَمِنْ ألفاظ الترجيح: به نأخذ، أو عليه فتوى مشايخنا، أو هو المعتمد، أو هو الأشبه، أو هو الأوجه، أو به يعتمد، أو عليه الاعتماد، أو عليه العمل اليوم، أو هو الظاهر، أو هو الأظهر، أو هو المختار، أو به جرى العرف اليوم، أو هو المتعارف، أو به أَخذ علماؤنا، وغيرها، فجميع هذه الألفاظ متساوية.
(¬4) واختلفوا في الصحيح والأصح أيهما أقوى، فقيل: الأصح آكد مِنَ الصحيح؛ لأنَّه باسم التفضيل، وقيل: الصحيح آكد من الأصح؛ لأنَّ خلاف الصحيح خطأ، فلا يجوز العمل به، وخلاف الأصح صحيح، فيمكن العمل به.
والأَولى: أنَّ الأصحّ أرجح مِنَ الصّحيح إن صدر القولان مِنْ شخصين، فيكون ذكره للأصح ترجيحاً على الصّحيح، وإن كان مِنْ شخصين فأكثر، فالأَولى عدم التّرجيح باللَّفظ، وإنَّما النّظر للكتاب الذي ذُكِرَت فيه والعالم القائل له، فيرجح بهما لا باللفظ؛ لأنَّهم يريدون الترجيح ولا يهتمون للفظ الذي استخدم في الترجيح.