غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - صلاح أبو الحاج
الباب الأول في مسائل تتعلّق بالنعل
فصلٌ
في اليمين
* مسألة:
لو حلفَ لا يضعُ قدمه في دارِ فلانٍ فدخلَهُ مُتنعِّلاً، القياسُ أن لا يحنثَ لعدمِ وجودِ وضعِ القدم، لكنّهم قالوا: يحنثُ استحساناً.
واعترضَ عليه بأنه يلزمُ الجمعُ بين الحقيقةِ والمجاز؛ لأنَّ حقيقةَ وضعِ القدمِ إذا كان حافياً.
وأجيبَ عنه بأنَّ وضعَ القدمِ مجازٌ عن الدُّخولِ على طريقِ عمومِ المجاز، لا على طريقِ الجمع، والدُّخولُ مطلقٌ عن الدُّخولِ حافياً ومتنعِّلاً، كذا في ((أصولِ البَزْدَوِيّ)) (¬1) رحمهُ الله، ......................................
¬__________
(¬1) أصول البزدوي (2: 51 - 52)، لعليُّ بن محمد بن الحسين البَزْدَوِيّ، أبو الحسن، فخر الإسلام، نسبة إلى بَزْدَة قلعة حصينة على ستة فراسخ من نَسَفَ، وقال السمعاني: فقيه ما وراء النهر، وأستاذ الأئمة، وصاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة، من مؤلفاته: المبسوط، وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير، (400 - 482هـ). ينظر: الجواهر (2: 594 - 595)، مقدمة الهداية (3: 14)، كتائب أعلام الأخيار (ق156/ب-157/ب).
في اليمين
* مسألة:
لو حلفَ لا يضعُ قدمه في دارِ فلانٍ فدخلَهُ مُتنعِّلاً، القياسُ أن لا يحنثَ لعدمِ وجودِ وضعِ القدم، لكنّهم قالوا: يحنثُ استحساناً.
واعترضَ عليه بأنه يلزمُ الجمعُ بين الحقيقةِ والمجاز؛ لأنَّ حقيقةَ وضعِ القدمِ إذا كان حافياً.
وأجيبَ عنه بأنَّ وضعَ القدمِ مجازٌ عن الدُّخولِ على طريقِ عمومِ المجاز، لا على طريقِ الجمع، والدُّخولُ مطلقٌ عن الدُّخولِ حافياً ومتنعِّلاً، كذا في ((أصولِ البَزْدَوِيّ)) (¬1) رحمهُ الله، ......................................
¬__________
(¬1) أصول البزدوي (2: 51 - 52)، لعليُّ بن محمد بن الحسين البَزْدَوِيّ، أبو الحسن، فخر الإسلام، نسبة إلى بَزْدَة قلعة حصينة على ستة فراسخ من نَسَفَ، وقال السمعاني: فقيه ما وراء النهر، وأستاذ الأئمة، وصاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة، من مؤلفاته: المبسوط، وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير، (400 - 482هـ). ينظر: الجواهر (2: 594 - 595)، مقدمة الهداية (3: 14)، كتائب أعلام الأخيار (ق156/ب-157/ب).