غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - صلاح أبو الحاج
الباب الأول في مسائل تتعلّق بالنعل
وفي ((البناية)): بقولنا: قال مالكٌ وأحمد في (¬1) روايةٍ عنه، واختارها ابنُ المُنْذِر (¬2) أربعون، فلو ضربَ قريباً من ذلك بأطرافِ الثِّيابِ والنِّعالِ كفى على أصحِّ الوجهَيْن، ولو رأى الإمامُ أن يجلدَهُ ثمانينَ جازَ على الأظهرِ عنده. انتهى (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) في الأصل: وفي.
(¬2) وهو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريّ، أبو بكر، من مؤلفاته: الأوسط في السنن والإجماع والإختلاف، والإشراف على مذاهب أهل العلم، والإجماع، (242 - 319هـ). ينظر: مرآة الجنان (2: 261 - 262)، طبقات المفسرين (2: 50 - 51)، طبقات الأسنوي (2: 197).
(¬3) من البناية (5: 471).
* * *
¬__________
(¬1) في الأصل: وفي.
(¬2) وهو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريّ، أبو بكر، من مؤلفاته: الأوسط في السنن والإجماع والإختلاف، والإشراف على مذاهب أهل العلم، والإجماع، (242 - 319هـ). ينظر: مرآة الجنان (2: 261 - 262)، طبقات المفسرين (2: 50 - 51)، طبقات الأسنوي (2: 197).
(¬3) من البناية (5: 471).