اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

صلاح أبو الحاج
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - صلاح أبو الحاج

الباب الأول في مسائل تتعلّق بالنعل

وفي ((الموطّأ)): إنَّ عمرَ استشارَ في الخمر، فقال له عليٌّ رضيَ اللهُ عنه: نرى أن نجلدَهُ ثمانين، فإنه إذا شربَ سَكِر، وإذا سَكِر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون (¬1).
ولا مانعَ من كون كلٍّ من ابن عوفٍ وعليٍّ أشارَ بذلك.
وأخرجَ الحاكم في ((المستدرك)) عن ابنِ عبَّاس: إنَّ الشُّرَّابَ كانوا يُضربونَ على عهدِ رسولِ اللهِ بالأيدي والنِّعالِ والعصي، حتى توفِّيَ فكان أبو بكرَ يجلدُهُم أربعينَ حتى توفِّيَ إلى أن قال عمر: ماذا ترون؟ فقال عليٌّ رضيَ الله عنه: إذا شرب ... الخ (¬2).
وروى مسلمٌ عن أنسٍ قال: أتيَ برجلٍ شربَ الخمرَ عند رسولِ الله فضربَهُ بجريدتَيْن نحوَ الأربعين، وفعلَهُ أبو بكر، وعمرُ استشارَ النَّاس، فقال ابنُ عوف: أَخَفُّ الحدود ثمانون (¬3).
فهذه الأحاديثُ تفيدُ أنه لم يكن مقدارٌ معيَّنٌ في زمنِهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام، ثمَّ قدَّرَهُ أبو بكرٍ بأربعين، ثمَّ اتَّفقوا على ثمانين. انتهى كلامه ملتقطاً (¬4).
¬__________
(¬1) في الموطأ (2: 842).
(¬2) سبق تخريجه (ص 105).
(¬3) في صحيح مسلم (3: 1330).
(¬4) أي ابن الهمام من فتح القدير (5: 311).
المجلد
العرض
43%
تسللي / 280