اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

صلاح أبو الحاج
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - صلاح أبو الحاج

الباب الأول في مسائل تتعلّق بالنعل

والتِّرْمِذِيّ، والطَّبَرَانِيّ، وعبدُ الرَّزَّاق، وأبو نُعَيم، والبَيْهقيّ، وابنُ خُزَيْمة (¬1).
وأمَّا الثَّاني (¬2)؛ فرواهُ البُخَاريّ، وغيرُه.
وأيضاً: ثبتَ في ((صحيحِ البُخاري))، وروايةِ الطَّحَاوِيّ (¬3) وغيرِهما احتجامُهُ وإعطاؤه الأجرةَ للحَجَّامِ مع أنَّ مقدارَ عملِ الحجامة، وعددَ كرَّاتِ وضعِ المحاجمِ ومصِّها غيرُ لازمٍ عند أحد.
وأيضاً: سمعَ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ بوجودِ الحمَّام، وأجازَ بدخولِهِ للرِّجال، ولم يبيِّنْ له شرطاً من ذكرِ عددِ ما يصبُّ به الماءُ ونحوه،
¬__________
(¬1) وهو محمد بن إسحاق بن خُزَيْمَةَ السُّلَميّ النَّيْسَابُوريّ الشّافعيّ، أبو بكر، وقال ابن حبان: لم ير مثل ابن خزيمة في حفظ الإسناد والمتن، (ت311هـ). ينظر: العبر (2: 149 - 150)، النجوم الزاهرة (3: 209).
(¬2) أي حديث استصناع الخاتم، عن أنس - رضي الله عنه -، قال: (صنعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتماً، قال: إنا اتخذنا خاتماً ونقشنا فيه نقشاً، فلا ينقشُ عليه أحد، قال: فإنِّي لأرى بريقَهُ في خنصره) في صحيح البخاري (5: 2205)، وصحيح ابن خزيمة (12: 309)، والمجتبى (8: 193)، وغيرها.
(¬3) وهي: عن ابن عباس إنه قال: (احتجم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجَّام أجره، ولو كان حراماً لم يعطه ذلك) في شرح معاني الآثار (4: 130)، واللفظ له، وصحيح البخاري (2: 741).
المجلد
العرض
45%
تسللي / 280