اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

صلاح أبو الحاج
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - صلاح أبو الحاج

الباب الأول في مسائل تتعلّق بالنعل

وعملَ به الصَّحابةُ ومَن بعدهم كذلك فدلَّ هذا كلُّهُ على شرعيَّةِ الاستصناع، فمَن قال أنه لا أصلَ له فقد غفلَ عن هذه (¬1) الأصول.
الثاني: في كونِهِ بيعاً، وكونِهِ مواعدة:
فقال بعضُ أصحابِنا؛ كالحاكمِ الشَّهيدِ (¬2) ومحمَّدِ بن سلمة (¬3): الاستصناعُ مواعدةُ ابتداءً، وإنّما ينعقدُ عقداً إذا جاءَ به مفروغاً بالتَّعاطي؛ ولهذا يثبتُ الخيارُ لكلٍّ منهما.
والصَّحيحُ الذي عليه عامَّةُ أصحابِنا؛ أنه بيعٌ كما ذكرَهُ فخرُ الإسلامِ في ((شرحِ الجامعِ الصَّغير)).
وقد ذكرَ الإمامُ محمَّد فيه القياسَ والاستحسان، وهما لا يجريان في المواعدة (¬4)، وسمَّاهُ شراء، حيث قال: إذا رآه المستصنعُ فهو بالخيار؛ لأنه اشترى ما لم يرَه.
¬__________
(¬1) في الأصل: هذ.
(¬2) وهو محمد بن محمد بن أحمد المَرْوَزِيّ السُّلَميّ البَلْخِيّ، أبو الفضل، الحاكم الشَّهيد، قال السمعاني: إمام أصحاب أبي حنيفة في عصره. ومن مؤلفاته: المنتقى، الكافي، والمختصر، (ت 334هـ). ينظر: طبقات طاشكبرى (ص75)، الكشف (2: 1851)، الفوائد (ص305 - 306).
(¬3) وهو محمد بن سلمة البَلْخيّ، أبو عبد الله، تفقَّه على أبي سليمان الجُوزَجاني، وشدَّاد بن حكيم، (192 - 278هـ). ينظر: الجواهر (3: 162 - 163)، الفوائد (ص279).
(¬4) في الأصل: الوعدة.
المجلد
العرض
45%
تسللي / 280