غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - صلاح أبو الحاج
الباب الأول في مسائل تتعلّق بالنعل
وكان النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يركبُ فرساً تارةً عرياً، وتارةً غير عري، ويمشي مرَّةَ راجلاً مُتنعِّلاً، ومرَّة حافياً.
وفي خبرٍ ضعيف: (البَذَاذَةُ مِنَ الإِيمَان) (¬1)، وهي بمعجمتين: رثاثةُ الهيئة.
وفي حديثٍ حسنٍ أيضاً: (إنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِه) (¬2).
ولا تنافي بين الحديثَيْن؛ لأنَّ الأوَّلَ يتعيَّنُ حملُهُ على مَن آثرَ الخشنَ للتَّواضعِ لا غير، والثَّاني على ما إذا قصدَ بلبسِ الحَسَنِ إظهارَ نعمةِ الله.
فإن قلت: ما الأفضلُ من هاتين؟
قلت: ينبغي أن يفعلَ تارةً هذا وتارةً هذا. انتهى كلامه.
قلت: هذا التَّفصيلُ لا يخالفُ مقتضى قواعدِ أصحابِنا الحنفيّةِ فاعتمدْ عليه.
وفي ((خزانةِ الرِّواية)): من السُنَّةِ أن يحتفيَ أحياناً تواضعاً لله تعالى، وكان النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يأمرُ بذلك أحياناً.
¬__________
(¬1) في المستدرك (1: 51)، وسنن أبي داود (4: 75)، وسنن ابن ماجه (2: 1379)، ومسند الروياني (2: 315)، ومسند الشهاب (1: 125)، والآحاد والمثاني (6: 167)، وغيرها.
(¬2) في المستدرك (4: 175)، وجامع الترمذي (5: 123)، وجامع معمر بن راشد (11: 270)، ومسند أحمد (2: 182)، وشعب الإيمان (4: 136)، وغيرها.
وفي خبرٍ ضعيف: (البَذَاذَةُ مِنَ الإِيمَان) (¬1)، وهي بمعجمتين: رثاثةُ الهيئة.
وفي حديثٍ حسنٍ أيضاً: (إنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِه) (¬2).
ولا تنافي بين الحديثَيْن؛ لأنَّ الأوَّلَ يتعيَّنُ حملُهُ على مَن آثرَ الخشنَ للتَّواضعِ لا غير، والثَّاني على ما إذا قصدَ بلبسِ الحَسَنِ إظهارَ نعمةِ الله.
فإن قلت: ما الأفضلُ من هاتين؟
قلت: ينبغي أن يفعلَ تارةً هذا وتارةً هذا. انتهى كلامه.
قلت: هذا التَّفصيلُ لا يخالفُ مقتضى قواعدِ أصحابِنا الحنفيّةِ فاعتمدْ عليه.
وفي ((خزانةِ الرِّواية)): من السُنَّةِ أن يحتفيَ أحياناً تواضعاً لله تعالى، وكان النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يأمرُ بذلك أحياناً.
¬__________
(¬1) في المستدرك (1: 51)، وسنن أبي داود (4: 75)، وسنن ابن ماجه (2: 1379)، ومسند الروياني (2: 315)، ومسند الشهاب (1: 125)، والآحاد والمثاني (6: 167)، وغيرها.
(¬2) في المستدرك (4: 175)، وجامع الترمذي (5: 123)، وجامع معمر بن راشد (11: 270)، ومسند أحمد (2: 182)، وشعب الإيمان (4: 136)، وغيرها.