أيقونة إسلامية

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

صلاح أبو الحاج
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - صلاح أبو الحاج

الباب الأول في مسائل تتعلّق بالنعل

فصل
في الوضوء وما يتعلّق به

* مسألة:
يجوزُ الوضوءُ في النَّعلَيْنِ بشرطِ أن يصلَ الماءُ إلى كلِّ جزءٍ من أجزاءِ الرِّجلَيْن، وذلك لأنَّ الفرضَ إنما هو غسلُ الرِّجلين، وهو حاصلٌ في النَّعلَيْن أيضاً، كيف لا وقد روى الجماعةُ إلاَّ التِّرْمِذِيّ عن ابن عمرَ رضيَ الله عنهما، قال: (إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْر، وَيَتَوضَّأُ فِيهَا، فَأنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهُمَا) (¬1).
وستعرفُ تحقيقَ هذا الحديثِ إن شاءَ اللهُ تعالى (¬2).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري (5: 2199)، وصحيح مسلم (2: 844)، وصحيح ابن حبان (9: 79)، وسنن أبي داود (2: 150)، والسنن الكبرىللنسائي (5: 418)، وغيرها.
(¬2) في الباب الثاني في الفصل الأول في العادات النبوية - صلى الله عليه وسلم -.
المجلد
العرض
9%
تسللي / 280