غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - صلاح أبو الحاج
الباب الأول في مسائل تتعلّق بالنعل
طريقِهم.
واعلمْ أنَّ محمَّداً ذكرَ في ((الجامعِ الصَّغير)) (¬1) أنها تطهرُ عندهما بالحَتِّ والحَكّ، وذكرَ في ((المبسوط)) (¬2) المسح، قال مشايخُنَا: لولا ذكرُ الحتِّ والحكِّ في ((الجامع)) (¬3) لكنّا نقول: لا تطهرُ إلا بالمسح؛ لأنَّ الحَتَّ والحَكَّ ليس لهما أثرٌ في التَّطهير، ألاَّ ترى إلى أنَّ المسافرَ إذا أصابَ يدَهُ نجسٌ فمسحَهُ بالأرضِ يطهر، ولو حتَّهُ أو حكَّهُ لا يطهر.
ثمَّ في صورةِ غسلِ النَّعلِ والخُفِّ إن كان الجلدُ صلباً لا يتشرَّبُ رطوباتِ النَّجاسةِ يغسلُ ثلاثَ مرَّات.
وقيل: يغسلُ ثلاثَ مرَّاتٍ دفعةً واحدة، والأصحُّ أن يغسلَ ويتركَ في كلٍّ مرَّةٍ حتى ينقطعَ التَّقاطر، ويذهبَ الندوة، وإن لم ييبس.
وإن كان رخواً فقيل: لا يطهرُ أبداً عند محمَّدٍ إذا لم يمكنْ عصرُه.
وفي ظاهرِ الرِّواية (¬4): يطهرُ بالغَسل، .................................
¬__________
(¬1) الجامع الصغير (ص 80).
(¬2) ينظر: المبسوط (1: 83).
(¬3) الجامع الصغير (ص 80).
(¬4) ظاهر الرواية: المراد بها: ما روي عن أصحاب المذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وغيرهم في كتب محمد - رضي الله عنه - التي هي المبسوط، والزيادات، والجامع الصغير،
والجامع الكبير، والسير الصغير، والسير الكبير؛ لأنها مروية عنها برواية الثقات، فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة بخلاف غيرها من كتبه التي تسمى النوادر، مثل: الكيسانيات، والهارونيات، والجرجانيات، والرقيات فهي لم تروَ عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة. ينظر: شرح رسم المفتي (1: 16 - 17).
واعلمْ أنَّ محمَّداً ذكرَ في ((الجامعِ الصَّغير)) (¬1) أنها تطهرُ عندهما بالحَتِّ والحَكّ، وذكرَ في ((المبسوط)) (¬2) المسح، قال مشايخُنَا: لولا ذكرُ الحتِّ والحكِّ في ((الجامع)) (¬3) لكنّا نقول: لا تطهرُ إلا بالمسح؛ لأنَّ الحَتَّ والحَكَّ ليس لهما أثرٌ في التَّطهير، ألاَّ ترى إلى أنَّ المسافرَ إذا أصابَ يدَهُ نجسٌ فمسحَهُ بالأرضِ يطهر، ولو حتَّهُ أو حكَّهُ لا يطهر.
ثمَّ في صورةِ غسلِ النَّعلِ والخُفِّ إن كان الجلدُ صلباً لا يتشرَّبُ رطوباتِ النَّجاسةِ يغسلُ ثلاثَ مرَّات.
وقيل: يغسلُ ثلاثَ مرَّاتٍ دفعةً واحدة، والأصحُّ أن يغسلَ ويتركَ في كلٍّ مرَّةٍ حتى ينقطعَ التَّقاطر، ويذهبَ الندوة، وإن لم ييبس.
وإن كان رخواً فقيل: لا يطهرُ أبداً عند محمَّدٍ إذا لم يمكنْ عصرُه.
وفي ظاهرِ الرِّواية (¬4): يطهرُ بالغَسل، .................................
¬__________
(¬1) الجامع الصغير (ص 80).
(¬2) ينظر: المبسوط (1: 83).
(¬3) الجامع الصغير (ص 80).
(¬4) ظاهر الرواية: المراد بها: ما روي عن أصحاب المذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وغيرهم في كتب محمد - رضي الله عنه - التي هي المبسوط، والزيادات، والجامع الصغير،
والجامع الكبير، والسير الصغير، والسير الكبير؛ لأنها مروية عنها برواية الثقات، فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة بخلاف غيرها من كتبه التي تسمى النوادر، مثل: الكيسانيات، والهارونيات، والجرجانيات، والرقيات فهي لم تروَ عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة. ينظر: شرح رسم المفتي (1: 16 - 17).