أيقونة إسلامية

فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب

صلاح أبو الحاج
فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج

المسائل

المسألة (16): سقوط النفقة المفروضة بالطلاق الرجعي:
ففي فتوى (188): سئل: عن شخص عليه نفقة مقرَّرة لزوجته، وكذا كسوة، ومضت المدّة ولم يدفع لها ذلك، ثم إنه طلقها طلاقاً رجعياً، هل يسقطان به أم لا؟
أجاب: نعم تسقط النفقة المفروضة، وكذا الكسوة بالطلاق الرجعي.
والمعتمد في المذهب:
لا تسقط نفقتها بالطلاق الرجعي، وإنما بالطلاق البائن؛ لأنها ما زالت زوجته.
ووافق ابن نجيم على هذه الفتوى الرملي في فتاواه1: 165، لكن ردّه الإزميري في كمال الدراية4: 42 بقوله: «لكن في سقوطها بالرجعي بحث؛ لأنهم اتفقوا على أن الزوج يحبس في النفقة المفروضة إذا امتنع من دفعها، ولو كانت تسقط بالرجعي لطلقها فتسقط، ثم يراجعها. وفي المنح»: والفتوى: أنها لا تسقط في الرجعي كيلا يتخذه الناس حيلة»، وقال المهدي في فتاواه2: 43: «الفتوى على عدم سقوط النفقة المفروضة بالطلاق الرجعي»، والله أعلم.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 37