فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج
المسائل
المسألة (17): تعليق الطلاق بالزواج من غيرها:
ففي فتوى (261): سئل: عن رجل علَّق على نفسه أنه متى تزوَّج على زوجته تكون طالقاً، فإذا تزوَّج بعدما طلَّقها رجعياً أو بائناً يقع عليه الطلاق أو لا؟
أجاب: إذا تزوج عليها في عدة الرجعي يقع، وفي عدة البائن لا يقع.
والمعتمد في المذهب:
يقع عليها مطلقاً؛ لأنه معنى تعليقه متى تزوَّجتُ فأنت طالق، فطالما أنها محلٌّ للطلاق سواء في الرجعي أو عدة البائن فإن الطلاق واقع، والله أعلم.
المسألة (18): انحلال اليمين بالبينونة:
ففي فتوى (270): سئل: عن رجل حَلَفَ بالطلاق الثلاث أنه لا يفعل الشيء الفلاني، ثم إنه طلَّقها بائناً وفعل المحلوف عليه في العدة، ثم أعادها وفعله أيضاً، هل يقع عليه طلاق أم لا يقع، وتنحلّ اليمين بالبينونة المذكورة؟
أجاب: لا تنحل اليمين بالبينونة المذكورة ويقع عليه الطلاق الثلاث.
ففي فتوى (261): سئل: عن رجل علَّق على نفسه أنه متى تزوَّج على زوجته تكون طالقاً، فإذا تزوَّج بعدما طلَّقها رجعياً أو بائناً يقع عليه الطلاق أو لا؟
أجاب: إذا تزوج عليها في عدة الرجعي يقع، وفي عدة البائن لا يقع.
والمعتمد في المذهب:
يقع عليها مطلقاً؛ لأنه معنى تعليقه متى تزوَّجتُ فأنت طالق، فطالما أنها محلٌّ للطلاق سواء في الرجعي أو عدة البائن فإن الطلاق واقع، والله أعلم.
المسألة (18): انحلال اليمين بالبينونة:
ففي فتوى (270): سئل: عن رجل حَلَفَ بالطلاق الثلاث أنه لا يفعل الشيء الفلاني، ثم إنه طلَّقها بائناً وفعل المحلوف عليه في العدة، ثم أعادها وفعله أيضاً، هل يقع عليه طلاق أم لا يقع، وتنحلّ اليمين بالبينونة المذكورة؟
أجاب: لا تنحل اليمين بالبينونة المذكورة ويقع عليه الطلاق الثلاث.