أيقونة إسلامية

فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب

صلاح أبو الحاج
فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج

المسائل

والمعتمد في المذهب:
تنحلُّ اليمين بالبيونة المذكورة، حيث فعله ولم تكن المرأة محلاً للطلاق، فلا يقع، والله أعلم.

المسألة (19): انحلال اليمين بالبينونة:
ففي فتوى (276): سئل: عن رجل حلف لا يدخل دار فلان، فأدخله إنسان مكرهاً، هل يحنث أو لا، وإذا دخلها بعد ذلك مختاراً، هل يحنث أم لا؟
أجاب: لا يحنث في الصورتين.
والمعتمد في المذهب:
لا يحنث في الصورة الأولى؛ لعدم الفعل والأمر منه، ويحنث في الثانية؛ لوجود الفعل منه؛ لأن اليمين لم تنحلّ بالأول؛ لعدم وجود الفعل.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: أما عدم الحنث في الصورة الأولى لا كلام فيه، وأما في الثانية فعدم الحنث قول أبي شجاع، والأصح أنه يحنث قال الكمال في «فتح القدير»: فإن خرج بعد دخوله مكرهاً أو محمولاً، ثم دخل هل يحنث أو لا اختلفوا قال السيد أبو شجاع: لا يحنث، وهكذا في شرح الطحاوي وقال القاضي الإمام: الأصح أنه
المجلد
العرض
51%
تسللي / 37